نص الماده 833 من القانون المدي
1- للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به. ويتم الاسترداد بإعلان يوجّه إلى كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوّضه عن كل ما أنفقه.
2- وإذا تعدد المستردون فلكلٍ منهم أن يسترد بنسبة حصته.
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( متى كانت الحصة الشائعة التي باعها الوارث هي حصة في عين معينة وليست حصة في مجموع مشتملات التركة بما لها وما عليها من حقوق والتزامات فإنه لا يكون لباقي الورثة حق في طلب الاسترداد استناداً إلى المادة 462 مدني قديم والمادة 833 مدني جديد ولو كانت العين المبيعة هي كل ما تركه المورث - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ) [الطعن رقم 65 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 16 / 2 / 1956 - مكتب فني 7 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 225 ]
ومن المقرر فقها انه (القانون أعطى للشريك في الشيوع حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر الا ان حق الاسترداد لا يرد إلا في منقول شائع قائم بذاته ومعين بالذات أي غير المندمج في مجموع من المال كالسيارات والحلى والجواهر والأوانى وأثاث المنزل وفي مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار كالتركة والمتجر فإذا باع أحد الورثة حصته الشائعة في الشركة لأجنبي كان لباقى الورثة أخذ هذه الحصة من الأجنبي عن طريق حق الاسترداد حتى لو كانت التركة تشتمل على عقارات ما دامت هذه العقارات مندمجة في هذا المجموع من المال وإذا باع أحد أصحاب المتجر حصته الشائعة في المتجر لأجنبي كان لباقي أصحاب المتجر أخذ هذه الحصة من الأجنبي عن طريق حق الاسترداد اما العقار الشائع المعين بالذات لا يكون محلا لحق الاسترداد وإنما هو محل لحق الشفعة ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 769 و 770 و 771 )
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ( أن ما نصت عليه المادة 833 من القانون المدني من أن "للشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التي باعها شريك غيره لأجنبي .." إنما قصد به كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم للمنقول الشائع أو المجموع من المال وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم لما كان ذلك وكان المحل التجاري وعلى ما يقضي به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً يشمل مجموعة العناصر المادية والمعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من اتصال بالعملاء وسمعة واسم وعنوان تجاري وحق في الإجارة وحقوق الملكية الأدبية والفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها, وإذ كان الثابت من الأوراق أن المحل التجاري مثار النزاع مملوك على الشيوع لورثة المرحوم .. وليس من بينهم الطاعنين فيكون بيع أحد الشركاء حصته الشائعة في هذا المحل لهما هو بيع لأجنبيين يجوز فيه لأي من الشركاء حق استرداد الحصة المبيعة عملاً بنص المادة المذكورة ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنان من أن حقيقة العلاقة بينهما وبين المطعون ضدها الأولى هي إجارة المكان خالياً لأن هذه الإجارة بفرض قيامها لا تخلع عليهما صفة المشاركة في الملكية الشائعة للمحل التجاري بوصفه منقولاً معنوياً بل يظلا أجنبيين عن الشركاء فيه, وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي عليه – أياً كان وجه الرأي فيه يعدو غير منتج. [الطعن رقم 976 - لسنة 53 ق - جلسة 30 / 1 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 342 ]
للشريك على الشيوع حق استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر ولا يرد حق الاسترداد إلا في منقول شائع معين بالذات وفي مجموع من المال ولو اشتمل هذا المجموع على عقار اما العقار الشائع المعين بالذات لا يكون محلا لحق الاسترداد إنما هو محل لحق الشفعة و الحكمة في تحويل هذا الحق للشركاء هي منع تدخل الأجنبي في الملكية الشائعة
تعليقات