اذا رهن الشركاء العين التي اجتمعوا على بيعها واقتسموها بعد ذلك فوقعت فى نصيب أحدهم فإنها تقع مثقلة بحق الرهن ولا يستطيع هذا الشريك أن يحتج بأنه كان لا يملك من الدار وقت أن رهنها إلا جزءا شائعا فيبقى الرهن نافذاً في حق جميع الشركاء

أثرالقسمة في التصرفات التي تصدر من الشريكين وتقرر للغير حقا عينيا غير الملكية، كحق رهن أو حق انتفاع. فإذا رهن الشريكان معاً الدار الشائعة، واقتسما بعد ذلك الدار والأرض فوقعت الدار فى نصيب أحدهما، فإنها تقع مثقلة بحق الرهن ولا يستطيع هذا الشريك أن يحتج بأنه كان لا يملك من الدار وقت أن رهنها إلا جزءا شائعا، فلا يبقى الرهن على الدار إلا في حدود هذا الجزء أما الباقى فيعتبر مرهونا من شريكه الآخر وقد تبين بعد القسمة أنه غير مالك له فيبطل الرهن الصادر منه لا يستطيع الشريك أن يحتج بذلك، بل يبقى الرهن كله قائما على الدار بعد القسمة. وقد طبق التقنين المدني تطبيقا تشريعيا هذا المبدأ في الرهن الرسمي، فنصت المادة ۱/۱۰۳۹ منه على أن يبقى نافذاً الرهن الصادر من جميع الملاك العقار شائع، أيا كانت النتيجة التي تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكانه قسمته
وإذا تصرف جميع الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع، كان تصرفهم صحيحا نافذا في حق الجميع، أيا كانت نتيجة القسمة فيما بعد. فلو أن أرضا كانت شائعة بين ثلاثة بالتساوى، ورهن الثلاثة من الأرض مجزءاً مفرزا يعادل ثلثها، فإن هذا الرهن يلزمهم جميعا. وإذا اقتسموا الأرض كلها بعد ذلك، ووقع الثلث المفرز المرهون في نصيب أحدهم، لزمه الرهن، ولم يستطع أن يحتج بالقسمة على الدائن المرتهن بدعوى أنه لم يرهن من الثلث المفرز إلا ثلثه.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 756 )



تعليقات