تاجير اغلبية الشركاء للمال الشائع شرطه ان يكون صحيح وغير صوري حتى لا يكون اداه للتعسف في استخدام الحق للاضرار بالاقليه

أن مؤدى نص المادة 828/1 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة .وإنه يلزم لتكون إجارتهم ( إجارة أغلبية الشركاء على الشيوع ) نافذة فى حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت فى استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها .و أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادى مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور ، إذ تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من اعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستاراً غير أخلاقى لإلحاق الضرر بالغير . وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعى من صورية عقد إيجار شقة النزاع ، وبعدم نفاذه فى حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضراراً بها ، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفى عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية فى المال الشائع ، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل ، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات فى العين ، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيداً عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور ، وفى حين أنه لا يجوز أن يعول فى نفى الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان فى ذلك مصادرة على المطلوب ، وهو ما لا يصلح سبباً لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد ، وأنه قصد به الإضرار بها ، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التى ساقتها تدليلاً على دفاعها والواردة بسبب النعى ، بما يُعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلاً عن الفساد فى الاستدلال بالقصور فى التسبيب . الطعن رقم ۱۷۱۱۲ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱۷ / ٦ / ۲۰۱٥ مكتب فنى ( سنة ٦٦ - قاعدة ۱۳٦ - صفحة ۸۹۸ )

تعليقات