المشتري لجزء مفرز او حصه شائعه من المال لا يكون شريكا لباقي الشركاء الا بتسجيل عقده ويقع عقده صحيح وليس باطلا حتى لو لم يسجل

ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته في دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع في نصيبة هو لا في نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى في المادة 826 منه . الطعن رقم ۳٦۱ لسنة ۲۲ ق - جلسة ۲۸ / ٦ / ۱۹٥٦
ليس ثمة ما يمنع البائع و إن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و أن حالة التحديد هذه و إن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع . و بتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية و يصبح شريكاً لباقى الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده . و على ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعى الإستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة و وقوع المبيع فى نصيبة هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى . وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه . الطعن رقم 0361 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 760 بتاريخ 28-06-1956

تعليقات