نص المادة ۸۳۱ من القانون المدنى
ان نفقات إدارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه وسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك
ومن المقرر فقها ان ( كل الشركاء في الشيوع ملاك للمال الشائع فتنقسم تكاليف هذا المال عليهم جميعا كل بقدر حصته فيه ومن ثم تنقسم على الشركاء كل بقدر حصته. ما لم يتفق الشركاء على نسبة أخرى فتقل مثلا بالاتفاق حصة الشريك القائم بالإدارة في النفقات في نظير قيامه بالإدارة.و أيضاً ما لم يوجد نص يقضى بغيره ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 724 و725 و726 )
ومن المقرر ان (الشريك الذى يقيم بناءاً على العين المشتركة لا يعتبر من الغير في معنى المادة 65 من القانون المدنى ، فإذا ما طالب الشريك الآخر بملكيته لحصة في هذا البناء وجب أن يكون ذلك في مقابل ما يناسبها في تكاليف البناء الفعلية وقت إقامته ، إذ أن مطالبته هذه تفيد أنه إعتمد فعل شريكه ، و من ثم يكون الشريك البانى في هذه الحالة معتبراً في حكم الوكيل)( الطعن رقم ۹۷ لسنة ۱۷ ق - جلسة ۳۰ / ۱۲ / ۱۹٤۸
ومن المقرر ( أن الأصل في الملكية الشائعة انه إذا أقام أحد الشركاء بناء على الأرض الشائعة بعلم باقى الشركاء أو دون اعتراض منهم اعتبر وكيلا عنهم وعد سكوتهم إقرارا لعمله، ويكون البناء ملكا شائعا بينهم ولو لم يفوا في حينه بما عليهم من نفقاته فذلك حق شخصى للبانى يسترده مع الفائدة من وقت الإتفاق وفقا لما يخضع له من أحكام الوكالة ولا ينشأ مع حقهم في التملك وثماره فالحقان مختلفان مصدرا وأثرا ولا يرتبطان مما يجعل أحدهما يزول بقيام الآخر أو يقوم بزواله، وقد تسوغ المقاصة بشروطها بين ما لهم من ريع وما عليهم من دين الإنفاق وفائدته.)( الطعن رقم ۸۳ لسنة ٦۰ ق - جلسة ۷ / ۱۲ / ۱۹۹٤مكتب فنى ( سنة ٤٥ - قاعدة ۲۹۱ - صفحة ۱٥٤۹ )
اذا ارتضى الشركاء على اعمال البناء التي اقامها احدهم وجب عليهم ان يؤدوا تكاليف ونفقات العمل وتنقسم عليهم جميعا كل بقدر حصته ما لم يقضي الاتفاق بغير ذلك
تعليقات