إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع و كان سابقاً على إجراء القسمة فإن المشترى و لو سجل عقده لا يعتبر شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة

التصرف فى المفرز قبل القسمة : إذا كان البيع منصباً على جزء مفرز من العقار الشائع وكان سابقاً على إجراء القسمة بين الشركاء فإن المشترى فى هذه الحالة لا يعتبر بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدنى حتى و لو سجل عقده قبل تسجيل القسمة - شريكاً فى العقار الشائع و لا يكون له أى حق من حقوق الشركاء و بالتالى لا يلزم تمثيله فى القسمة . و متى تمت هذه القسمة بين الشركاء فإنها تكون حجة عليه و لو لم يكن طرفاً فيها و يترتب عليه فى حقه ما يترتب عليها فى حق المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع و إعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذى وقع فى نصيب الشريك البائع خلص له هذا القدر و إن لم يقع إنتقل حقه من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى البائع بطريق القسمة [الطعن رقم 494 - لسنة 29 ق - تاريخ الجلسة 2 / 12 / 1965 - مكتب فني 16 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1172 ]
بيع الشريك في العقار الشائع قدراً مفرزاً قبل إجراء القسمة بين الشركاء لا يجعل المشترى - بالتطبيق للفقرة الثانية من المادة 826 من القانون المدني - شريكاً في العقار الشائع ولا يكون له أي حق من حقوق الشركاء ولا يلزم تمثيله في القسمة حتى لو سجل عقده قبل القسمة [الطعن رقم 2123 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1894 ]
تعليقات