من خالف من الشركاء الاعمال التي اجراها من يمتلك ثلاث ارباع المال الشائع حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان وان الموافقة على العمل تكون صريحه او ضمنيه

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 829 من القانون المدني تنص على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان" ويعد من قبيل الأعمال التي تخرج عن حدود الإدارة المعتادة بناء أحد الشركاء في جزء مفرز من العقار الشائع قبل قسمته فإذا لم توافق أغلبية الشركاء على ذلك جاز إجبار الشريك الباقي على إزالة البناء، لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن الأول في الدعوى هي إزالة المباني المخالفة المقامة بمدخل العقار والتي يحوزها المطعون ضده الأول وإذ قضى الحكم المطعون فيه في هذا الطلب بالرفض تأسيسا على أنه لم يثبت إسناد واقعة البناء المخالف للمطعون ضده الأول دون أن يبحث الحكم عما إذا كان البناء الذي أقيم قد تم بموافقة أغلبية الشركاء من عدمه باعتباره عملا من أعمال الإدارة غير المعتادة وإن كانت هذه الموافقة إن وجدت صريحة أم ضمنية إذ أن في بحثه لهذا الطالب لبيان حقيقته ما يغنيه عن بحث الطلب الاحتياطي إذ لو انتهي إلى القضاء بالإزالة لا تفسخ عقد الإيجار لانعدام محله، لما كان ذلك وكانت الأسباب التي اعتمدت عليها المحكمة قاصرة وغير سائغة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه. [الطعن رقم 1784 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 31 / 1 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 366 ]
ومن المقرر فقها انه ( يكفل القانون للأقلية المعارضة على اعمال الاداره الغير معتاده ممن يملكون ثلاث ارباع المال الشائع حقها في الرجوع إلى المحكمة للتظلم من قرار الأغلبية ويلزم القانون الأغلبية المذكورة بأن تعلن قراراتها في شأن الأعمال التي قررت القيام بها إلى كل شريك من الأقلية التي لم توافق ولم يعين القانون طريقة خاصة للإعلان فيصح أن يكون على يد محضر، كما يصح أن يكون بكتاب مسجل أو غير مسجل، وقد يكون شفويا ولكن على الأغلبية إثبات حصول الإعلان ولكل شريك من فريق الأقلية في خلال شهرين من يوم وصول الإعلان إليه، أن يعارض في قرارات الأغلبية أمام المحكمة المختصة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 752 )

تعليقات