النص في المواد 827 و828 و559 و701 من القانون المدني يدل على أن حق تأجير المال الشائع باعتباره من أعمال الإدارة كما يكون للشركاء مجتمعين، يصح أن يكون لأصحاب الأغلبية وتعتبر الأغلبية في هذه الحالة نائبة عن أصحاب الأقلية نيابة قانونية في المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات، فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد، إذ تعتبر الأغلبية فيما جاوز أعمال الإدارة المصرح لها بأدائها متعدية على حقوق الأقلية التي يحق لها إزاء ذلك المطالبة بتعويض الضرر الناجم عن هذا التعدي وذلك بطريق التنفيذ العيني ما دام ممكناً بإنهاء عقد الإيجار المنصب على نصيبهم بعد انتهاء مدة السنوات الثلاث آنفة الذكر دون أن يغير من ذلك حسن نية المستأجر باعتقاده أن المؤجر له هو صاحب الحق في تأجير العين ما دام أنه لم يقع من صاحب الأغلبية ما يضفي على ذلك المؤجر من المظاهر ما يوحي إلى المستأجر بأنه هو صاحب الحق في التأجير إذ بوقوع ذلك من صاحب الأقلية يكون مخطئاً فلا يحق له الإفادة من خطئه في مواجهة المستأجر[الطعن رقم 306 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 31 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1628 ]
ملحوظه يسقط الحق في التمسك بطلب عدم نفاذ العقد الا في حدود الثلاث سنوات بالتقادم الطويل
أن مؤدي نص المادة ٣٧٤ من القانون المدني أن مدة التقادم خمس عشرة سنة ميلادية وهذه المدة تسري بالنسبة لكل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى، وأن عدم استعمال صاحب الحق له يسقط هذا الحق شخصياً أو عينياً بانقضاء تلك المدة التي تبدأ من تاريخ نشوئه طالما لم يقم مانع يحول دون استعماله. الطعن رقم ۸٦۱۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۲۰۲۳
3- إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن بصفته أقام الدعوى الراهنة بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضده بصفته من عين التداعى والتسليم على سند من أن عقد الإيجار المؤرخ .../.../... لا ينفذ في مواجهته الا لمدة ثلاث سنوات باعتباره صادر من شريكين على الشيوع قبل تحرير عقد قسمة فيما بينهم واختصاص الطاعن بالمحل موضوع النزاع، فإن الدعوى في حقيقتها وحسب تكييفها القانوني الصحيح تكون قد أٌقيمت بطلب الحكم بعدم نفاذ عقد الإيجار سالف البيان في حقه الا لمدة ثلاث سنوات، وكانت هذه الدعوى على هذا النحو هي بطلب حق من الحقوق الشخصية التي ليست لها مدة خاصة تتقادم بها ومن ثم لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليها في المادة 140 من القانون المدنى وانما تجرى عليها في شأن تقادمها أحكام التقادم العادى المنصوص عليها في المادة 374 من ذات القانون. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعن بصفته في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثى المشار إليه رغم أن نطاق إعماله في حالات محددة وردت على سبيل الحصر على نحو ما سلف ذكره ولا تنطبق على الدعوى الراهنة. فضلاً عن أنه لم يعتد بالتكييف القانوني الصحيح للدعوى من كونها دعوى بعدم نفاذ عقد الإيجار في حقه فيما يجاوز الثلاث سنوات لصدوره من الشركاء له في المال الشائع فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون )( الطعن رقم ۲۰۱۰٦ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۲۲ / ۲ / ۲۰۲٤)
لأصحاب الأغلبية حق تأجير المال الشائع ولكن لا تنفذ هذه الإجارة في حق الأقلية إلا لمدة ثلاث سنوات فإذا عقدت الأغلبية إجارة لمدة تجاوز ذلك كان للأقلية أن تطالب بإنقاص المدة بالنسبة إليها إلى هذا الحد
تعليقات