تقول الفقرة الثانية من المادة ۸۲۹ مدنى « وللمحكمة عند الرجوع إليها، إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية، أن تقرر مع هذا ما تراه من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
فالمحكمة إذن تبدأ بتقدير صواب القيام بالعمل الذي قررته الأغلبية، وتسمع. في ذلك حجج الأغلبية وحجج الأقلية. وقد ترى بعد سماع حجج الطرفين، ألا توافق على العمل، فيمتنع على الأغلبية أن تقوم به. أما إذا وافقت المحكمة على العمل، فقد تضع له شروطا وتحوطه بضمانات تكفل إنجازه على وجه مرضى. وقد يبقى العمل بعد كل ذلك غير مأمون العاقبة فتحتاط المحكمة لكفالة حقوق الأقلية المخالفة وتأمر الأغلبية بإعطاء الأقلية كفالة شخصية أو عينية تطمئن إليها الأقلية فيما إذا تحققت مخاوفها ونتج عن العمل خسارة فتجد الأقلية في رجوعها بالتعويضات على الأغلبية هذه الكفالة أمامها تضمن هذا الرجوع ويتبين من ذلك أن موافقة المحكمة على العمل لا يعفى الأغلبية من رجوع الأقلية عليها بالتعويض فيما إذا نتج عن هذا العمل خسارة للشركاء. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 752 )
ان اعترض الاقليه على القرار فللمحكمه ان توافق على العمل او ترفضه فان رفضته فيمتنع على الأغلبية أن تقوم به وان وافقت فلها ان تضع له شروطا وتحوطه بضمانات تكفل إنجازه على وجه مرضى ولها ان تامر بكفاله تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
تعليقات