إذا لم تتوافر أغلبية من الشركاء واختلفت اتجاهاتهم فيجوز لأى منهم أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورة ومنها أن تأمر بإيجار العين لمن يتقدم لاستئجارها او تعين مديرا للمال الشائع يكون له سلطة الحارس القضائي ليقوم باعمال الاداره المعتاده الى ان يتم الاتفاق فيتنحى

إذا لم تتوافر أغلبية من الشركاء بحسب قيمة الأنصباء لإدارة المال الشائع بل تعارضت ميولهم واختلفت اتجاهاتهم دون أن تخلص منهم أغلبية لم يبق إلا الالتجاء إلى القضاء فيجوز لأى من الشركاء أن يرفع الأمر إلى المحكمة الكلية أو أو الجزئية بحسب النصاب وعلى المحكمة أن تأمر باتخاذ الإجراءات والتدابير التي تقتضيها الضرورة فقد تأمر بإيجار الأرض الزراعية لمن يتقدم لاستئجارها بأجرة مناسبة خوفا من فوات الصفقة وتندب لذلك أحد الشركاء لإبرام عقد الإيجار وقد تعين المحكمة عند الحاجة مديرا للمال الشائع من الشركاء أو من غيرهم ويكون لهذا المدير سلطة الحارس القضائي فيقوم بأعمال الإدارة المعتادة ويقدم الحساب للشركاء وذلك كله إلى أن يعود الشركاء أو أغلبيتهم إلى الاتفاق وعند ذلك يتنحى المدير الذي اختارته المحكمة، أو إلى أن تتم إجراءات قسمة المال الشائع إذا طلب أحد الشركاء القسمة. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 748 )
تعليقات