الخطأ فى الحساب لا يكون سببا لا للإبطال عقد القسمه للغلط ولا للنقض للغبن ولكن يجب تصحيحه

ان كان الغبن قد وقع نتيجة لغلط في قيمة الشيء وعندئذ يكون عقد القسمة قابلا للإبطال للغلط إذا توافرت شروطه وكذلك قابلا للنقض إذا توافرت شروط الغبن أما الخطأ فى الحساب فلا يكون سببا لا للإبطال للغلط ولا للنقض للغبن ولكن يجب تصحيحه ولو كان الغبن الذي ترتب عليه الخمس أو أقل( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 816 )

تعليقات