اذا تعاقد الوكيل مع نفسه باسم الموكل دون ان يتضمن التوكيل تفويضا بالبيع للنفس فان هذا التصرف لا ينفذ في حق الموكل باعتبار ان الوكيل تجاوز حدود الوكاله

أن النص في المادة "١٠٨" من القانون المدني على أنه " لا يجوز للشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء كان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل " مفاده أنه إذا حصل التعاقد بغير هذا الترخيص فلا يكون نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازه.وعليه فأن تحريم تعاقد الشخص مع نفسه يقوم على قرينة قانونية هي أن الشخص إذا أناب عنه غيره في التعاقد فهو لا يقصد التوسع في هذه الإنابة إلى حد أن يُبيح للنائب أن يتعاقد مع نفسه أصيلاً كان أو نائباً عن شخص آخر، لما ينجم عن هذا الموقف من تعارض في المصالح، فإذا ما تعاقد النائب مع نفسه بالرغم من ذلك كان مجاوزاً لحدود النيابة، ويكون شأنه شأن كل وكيل جاوز حدود نيابته فلا يكون عمله نافذاً في حق الأصيل إلا إذا أجازه. إذ كان الثابت من الأوراق أن التنازل موضوع الدعوى صادر من المطعون ضده الرابع بصفته وكيلاً عن الطاعنة بموجب التوكيل العام رقم ... لسنة 1974 توثيق جنوب القاهرة إلى نفسه بصفته ولياً طبيعياً على المطعون ضدها الخامسة وقت أن كانت قاصرة عن الشاليه المبين بالأوراق والذي صدر به لصالح الطاعنة استمارة تخصيص مؤرخة ../4/1994، وكان البين من مطالعة التوكيل آنف البيان أنه لم يتضمن الترخيص للوكيل - المطعون ضده الرابع - في التعاقد مع نفسه نيابة عن الطاعنة سواء كان هذا التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر ومن ثم فإن التنازل الحاصّل من المطعون ضده الرابع إلى نفسه بصفته ولياً طبيعياً عن نجلته المطعون ضدها الخامسة عن الشاليه الخاص بالطاعنة لا ينفذ في حق الأخيرة سيما وقد خلت الأوراق من إجازتها له الطعن رقم ٤٥٤٤ لسنة ۷٤ ق - جلسة ۱٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳

تعليقات