الأصل من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لا ينفرد به أحد منهم ذلك لأن لكل شريك حقاً في المال الشائع يماثل في طبيعته حقوق الشركاء الآخرين فإذا استقل أحدهم بإدارة المال الشائع كان في هذا اعتداء على حقوق باقى الشركاء فلابد إذن من إجماعهم ليقرروا على أي وجه تكون إدارة المال الشائع هذا هو الأصل ولكن ترد عليه استثناءات هامة ترجع إلى تعذر الإجماع في أغلب الأحوال ومنها اعمال الاداره الجانبيه فيجوز لكل من الشركاء أن يرفع دعاوى الحيازة إذا توافرت شروطها لمواجهة اعتداء من يعتدى على حيازته لحصته الشائعة دون حاجة إلى أن يشترك معه في ذلك سائر الشركاء المشتاعين وله أن يرفع دعوى الاستحقاق يسترد بها حصته الشائعة من يد الغير ويقصر الدعوى في هذه الحالة على حصته الشائعة فلا يحتاج إلى أن يشترك معه باقى الشركاء ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 782 و 729 )
الأصل من حق الشركاء في الشيوع مجتمعين لكن يرد علي الاصل استثناء هام وهي اعمال حفظ المال الشائع وهي الاداره المعتاده الجانبيه
تعليقات