التصرف بعد أن تمام القسمة فاذا كان المشترى يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه يكون قد ارتضى مقدما شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة فان تمت القسمه ووقع المبيع في نصيب البائع فينتقل حق المشتري من وقت التصرف إلى الجزء الذى آل إلى المتصرف بطريق القسمة أي يحل هذا الجزء حلولا عينيا محل الجزء المفرز المبيع

المقرر فقها ان ( حكم التصرف بعد أن تتم القسمة بين الشريكين فان لم يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع بل يقع في هذا نصيبه الجزء المفرز الآخر وهذا هو الأمر الذي عرضت له المادة ٢/٨٢٦ مدنى اذ تقول ( وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة فتنتقل إذن بعد التسجيل ملكية الجزء المفرز الآخر الذي وقع في نصيب الشريك البائع إلى المشترى ويحل هذا الجزء حلولا عينيا محل الجزء المفرز المبيع. ومن ثم يعتبر البيع واقعا لا على الجزء المفرز المبيع في الأصل، بل على الجزء المفرز الذي وقع بعد القسمة في نصيب الشريك البائع وتعليل ذلك واضح، فإن المشترى وهو يعلم أن البائع لا يملك كل الجزء المفرز الذي يبيعه، يكون قد ارتضى مقدما شراء ما ستتركز عليه حصة البائع الشائعة بعد القسمة . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 791 )
تعليقات