وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من الأصول المقررة وفقا لنص المادتين 830، 831 من القانون المدني أن للشريك في الشيوع منفردا ودون حاجة إلى موافقة باقي الشركاء القيام بأعمال حفظ المال الشائع يستوى في ذلك أن تكون من الأعمال المادية أو من التصرفات القانونية أو اتخاذ إجراءات أو رفع دعاوى مثل دعاوى الحدود والحيازة والاستحقاق وما يلحق بها من طلبات الإزالة والتعويض، ويعد الشريك على الشيوع في هذا الشأن أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن باقي الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله. لما كان ذلك، وكان الثابت في عقد البيع الخاص بالأرض المنزوع ملكيتها أنها شائعة بين المطعون ضدهم أولا وثانيا و" .." ومن ثم فإن في انفراد الأولين دون الأخير بإقامة الدعوى بطلب زيادة التعويض المقدر عن كامل الأرض المنزوع ملكيتها وإلزام الهيئة الطاعنة بدفعه – دون اعتراض منه على ذلك – ما يكفي بذاته لاكتمال صفتهم في الدعوى لاندراج ذلك ضمن أعمال حفظ المال الشائع. ويصح بالتالي القضاء لهم بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. [الطعن رقم 4862 - لسنة 73 ق - تاريخ الجلسة 22 / 2 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 201 ]
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 830 من القانون المدني على أنه "لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان بغير موافقة باقي الشركاء" يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن لكل شريك على الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، وهو في ذلك يعتبر أصيلاً عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء. كما أنه من المقرر أيضاً أن الطعن في المنازعات المتعلقة بتقدير التعويض عن نزع ملكية المال الشائع ومقابل الانتفاع به يعتبر من أعمال إدارة المال الشائع وفقاً لنص المادتين 827، 828 من القانون المدني ويحق لأي من الشركاء في ملكية هذا المال القيام به منفرداً بما يقتضيه ذلك من قبض التعويض ومقابل الانتفاع بوصفه تصرفاً تقتضيه أعمال الإدارة، ويعد في هذه الحالة نائباً عن باقي الشركاء في الطعن طالما أن أحداً منهم لم يعترض على هذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها تمتلك حصة شائعة في الأرض محل النزاع وأن شركاءها فيها سبق لهم أن استصدروا حكماً نهائياً في الدعوى رقم .. سنة 1995 مدني كلي الجيزة – طعناً على قرار لجنة التعويضات بتقدير مقابل انتفاع الطاعنة عن كامل مسطح الأرض محل النزاع شاملاً حصة المطعون ضدها وقضى بإلزام الطاعنة بما قدرته المحكمة من تعويض وهو مبلغ .. جنيه وإذ خلت الأوراق مما يفيد اعتراض المطعون ضدها على قيام باقي شركائها بإقامة الدعوى آنفة الذكر بل تمسكت في دعواها الحالية بحقها فيما قضى به فيها ومن ثم يعد هؤلاء الشركاء نائبين عنها وتحاج هي بالحكم الصادر فيها. ولما كان الثابت من الأوراق ومن تقرير الخبير أن شركاء المطعون ضدها قاموا بتنفيذ الحكم المشار إليه واستلموا المبلغ المقضي به كاملاً من الطاعنة ولم يتم خصم نصيب المطعون ضدها منه والذي حدده الخبير بمبلغ .. جنيه باعتبار أنها تمتلك 1 /6 الأرض – وليس 1/ 5 – مما لا يجوز لها مطالبة الطاعنة بسداد هذا المبلغ بل لها فقط أن ترجع به على باقي الشركاء . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها هذا المبلغ فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.. [الطعن رقم 5241 - لسنة 81 ق - تاريخ الجلسة 26 / 2 / 2012 - مكتب فني 63 رقم الصفحة 319 ]
دعوى التعويض عن نزع الملكيه للمنفعه العامه هي من دعاوى حفظ المال الشائع فان انفرد احد الشركاء على الشيوع بإقامتها دون اعتراض من الباقين يكفي بذاته لاكتمال صفتهم ويصح القضاء بالتعويض عن كامل المساحة المنزوع ملكيتها فان تقاضى كامل مبلغ التعويض عن كامل المساحه فان لباقي الشركاء الرجوع عليه بحصصهم دون الرجوع على الجهه الملزمه بالتعويض
تعليقات