اعمال الاداره المعتاده الرئيسيه والتي تهدف إلى الانتفاع بالمال الشائع واستثماره كالإيجار تقتضى في الأصل إجماع الشركاء المشتاعين فان لم يجتمعوا فإن الأغلبية تكفى خروجا على هذا الأصل

المقرر فقها ان ( أعمال الإدارة الرئيسية تهدف إلى الانتفاع بالمال الشائع واستثماره بإيجار الدار أو سكناها وإيجار الأرض الزراعية أو زراعتها فهذه تقتضى في الأصل إجماع الشركاء المشتاعين فيما عدا ما يقرره القانون من استثناء. فيمكن مثلا أن يجمع الشركاء على إيجار الدار أو الأرض وأن يتفقوا جميعا على شروط الإيجار وعلى المستأجر فإن تم ذلك جرت إدارة المال الشائع على هذا الوجه بإجماع الشركاء ولكن قبل أن يتيسر ذلك في العمل لاختلاف مشارب الشركاء وتفاوت أغراضهم وتنوع اتجاهاتهم فما يريده واحد منهم قد لا يريده الآخرون وقد تريد أغلبيتهم شيئا وتقف الأقلية حائلا دون ما تريده الأغلبية لم يبق لمواجهة هذا الوضع الغالب إلا أحد أمرين إما أن يقسم الشركاء المال الشائع بينهم أو أن يدير اغلبية الشركاء المال الشائع بطرق الإدارة المختلفة كالإيجار فإن الأغلبية تكفى خروجا على الأصل وفي هذه الحالة يكفل القانون للأقلية الضمانات الكافية حتى لا تتحكم فيها الأغلبية.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 730 و 731 )

تعليقات