اساءة استعمال حق الدفاع ابتغاء الإضرار بالخصم وهو ما يكفى لإثبات انحرافه عن حقه إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة امرموجب للتعويض كالطعن بالتزوير على محرر رغم العلم بانه صادر عن يده

إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده تربطه بالطاعن علاقات تجارية فأصدر شيكاً للطاعن بمبلغ تسعين ألف جنيه ولم يقم بسداده في ميعاد استحقاقه وأدخل الطاعن في منازعة قضائية اسفرت عن أنه حرر له جنحة مباشرة بهذا المبلغ . فما كان من المطعون ضده أن أقام بالطعن بالتزوير على الشيك رغم أنه يعلم بصحة توقيعه ، وثبت من تقرير قسم الأبحاث صحة ذلك الشيك ، وقضى بإدانته بالحبس فاستأنف ولم يحضر فتأييد عليه وخشية من التنفيذ عليه قام بالسداد في المعارضة ، الأمر الذى ينبئ أنه سيء النية ولم يقصد من ذلك سوى الإضرار بخصمه والكيد والمماطلة وإساءة استعمال حق التقاضى طيلة ثلاث سنوات مع وضوح الحق وابتغاء الإضرار بالخصم وهو ما يكفى لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في حق التقاضى والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة يوجب مسئولية المطعون ضده عن الأضرار التى لحقت بالطاعن والتعويض عنها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ٥۲۳ لسنة ۷٥ ق - جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۱٥

تعليقات