للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه فإذا نفى ذلك او حلف اليمين زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 14 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 68 أباحت للوارث الاكتفاء بنفى علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمورثه دون أن يقف موقف الإنكار صراحة فإذا نفى الوارث علمه بأن الإمضاء الذى على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه و حلف اليمين المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات و تعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها و ذلك باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 30 من ذات القانون سالف الذكر فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث إنعدمت الورقة كدليل في الإثبات ذلك ان التوقيع بالإمضاء أو بصحة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقصى به المادة سالفة البيان و يبقى الادعاء بالتصرف المستند لهذه الورقة لا دليل عليه بالنسبة لكافة الورثة يستوى في ذلك من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك به . الطعن رقم ۳۸۱ لسنة ٥۸ ق - جلسة ۱۱ / ۲ / ۱۹۹۳مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۹۲ - صفحة ٥٥۳ )
تعليقات