المستقر عليه باحكام النقض على انه ( يشترط وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدني حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، وأن لا يكون الشركاء قد أتفقوا مقدماً على خلاف ذلك[الطعن رقم 293 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 26 / 1 / 1971 - مكتب فني 22 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 132 ]
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 846/1 من القانون المدني تشترط حتى يتحول عقد قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن يستمر خمسة عشر سنة، وأن لا يكون الشركاء قد اتفقوا مقدما على خلاف ذلك، وكان البين من عقد قسمة العقار محل التداعي أن طرفيه تراضيا على أن يختص الطرف الأول بالانتفاع بالدور الأول فوق الأرضي بكافة أوجه الانتفاع بالإضافة إلى الغرفتين الكائنتين أسفل الدور الأرضي، وأن يختص الطرف الثاني بالانتفاع بكامل الدور الأرضي والحديقة، وعلى أنه إذ أراد الطرف الأول تكملة الدور الأول فوق الأرضي على نفقته، يكون له الانتفاع بهذه التكملة أيضا انتفاعا مستديما مدى حياته وبشرط أن لا يرجع على الطرف الثاني بشيء من تلك النفقات، ويعتبر الطرف الثاني - في هذه الحالة - مالكا لنصف التكملة دون مقابل باعتباره شريكا بحق النصف في كامل أرض وبناء العقار، وكان مؤدى العبارات الصريحة لهذا العقد أن طرفيه قد اتفقا على اقتسام المنفعة بوحدات العقار المذكور فيما بينهما قسمة مهايأة مكانية مع بقاء الشيوع قائما في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة، ومن ثم فإن استمرار هذا العقد نافذا لمدة خمسة عشرة سنة لا يترتب عليه تحول القسمة المكانية إلى قسمة نهائية أو إنهاء حالة الشيوع، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في طلبه الأخذ بالشفعة استنادا إلى كونه شريكا على الشيوع في عقار التداعي - متى توافرت له الشرائط الأخرى - فإنه لا يكون قد خالف القانون في هذا الصدد، ولا يعيبه ما استطرد إليه من دعامة أخرى لقضائه وهي قيام حالة الجوار. لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه إذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى أيا كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 5424 - لسنة 63 ق - تاريخ الجلسة 19 / 10 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1265 ]
ومن المقرر فقها انه (المهايأة المكانية التي تدوم خمس عشرة سنة دون أن يرغب أحد في إنهائها هي خير قسمة نهائية يستطيع الشركاء أن يصلوا إليها وقد وصلوا إليها فعلا بالتجربة واطمأنوا إلى نتائجها فإن كانوا يريدون غير ذلك فما عليهم إلا أن يتفقوا مقدما على أن قسمة المهايأة لا تنقلب إلى قسمة نهائية فإذا تمت خمس عشرة سنة والمهايأة المكانية لا تزال قائمة لم يرغب أحد في إنهائها ولم يتفق مقدما على أنها تبقى دائما مهايأة مكانية دون أن تنقلب إلى قسمة نهائية فإنه بتمام هذه المدة تصبح المهايأة المكانية قسمة نهائية بحكم القانون) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن حق الملكيه طبعة 2004 ص 737 )
يشترط لتتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة وبمفهوم المخالفه ان اتفق الشركاء على انها تظل مهايأه للمنفعه او قسمة منفعه فتظل كذلك مهما طالت مدتها لا تنقلب نهائيه
تعليقات