يحق للمالك استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاه من السارق وهو حسن النية خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة وتسري المده من تاريخ الفعل وليس من تاريخ العلم بها ويقع على المالك عبء إثبات أن المنقول مسروق أو ضائع ويقع على الحائز عبء إثبات انقضاء مدة الثلاث السنوات

المقرر فقها ان ( استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاه وهو حسن النية وفقا لنص المادة ۱/۹۷۷ مدنى أن يسترده وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة. فيستوى أن يكون الحائز حسن النية قد تلقى المنقول مباشرة ممن سرقه أو ممن عثر عليه، أو تلقاه من حائز أو حائزين متعاقبين تلقوه من أحد هذين. والمهم أن يكون هو حسن النية، ولا يهم أن يكون الحائزون المتعاقبون الذين سبقوه حسنى النية أو سيئ النية ويستوى كذلك أن يكون حائز الحساب نفسه أو حائزا عرضيا لحساب غيره إذا كان هذا الغير حسن النية، وفي هذه الحالة الأخيرة يدخل الحائز العرضي الحائز الأصيل خصما في الدعوى والمدة التي يستطيع فيها المالك أن يسترد المنقول المسروق أو الضائع من الحائز حسن النية هي ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع فليس من الضروري إذن أن يستمر الحائز حسن النية على حيازته للمنقول المسروق أو الضائع مدة ثلاث سنوات، بل يكفى أن يكون قد انقضى على سرقة المنقول أو ضياعه ثلاث سنوات ليمتنع على المالك الاسترداد، حتى لو كان الحائز حسن النية لم تستمر حيازته للمنقول غير سنة واحدة أو حتى غير يوم واحد . وتسرى من وقت السرقة أوالضياع حتى لو لم يعلم المالك بالسرقة أو الضياع، وقد تكتمل المدة قبل أن يعلم ذلك فلا تقبل منه دعوى الاستحقاق بالرغم من عدم علمه. ويقع عبء إثبات أن المنقول مسروق أو ضائع على عاتق المالك الذي يطلب استرداد المنقول، فاذا ادعى الحائز حسن النية أن مدة الثلاث السنوات قد انقضت من وقت السرقة أو الضياع فلا يجوز قبول دعوى الاستحقاق بعد انقضائها، فعلى الحائز عبء إثبات ذلك، ويثبت تبعا لهذا تاريخ السرقة أو الضياع
و للمالك بعد ذلك أن يرجع على السارق أو على من عشر على الشئ الضائع ولم يرده وعلى كل حائز سئ النية تلقى المنقول من أحد هذين وذلك كله إذا كانت دعوى المسئولية لم تسقط بالتقادم.
أما إذا رفع المالك دعوى الاستحقاق على الحائز حسن النية في خلال مدة الثلاث السنوات من وقت السرقة أو الضياع فانه يسترد من هذا الحائز المنقول المسروق أو الضائع وفي هذه الحالة، أن يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى منه المنقول المسروق أو الضائع . سواء كان هذا الأخير سئ النية أو حسن النية، فإذا كان سيء النية كانت مسئوليته أشد على أن للحائز حسن النية وله قبل أن يرد المنقول المسروق أو الضائع إلى المالك، أن يحبس هذا المنقول حتى يستوفى من المالك الثمن الذي دفعه
( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1152 حتى 1143 )
تعليقات