يحق للحائز حسن النيه الذي الت اليه الحيازه من غير المالك ان يتمسك بقاعدة الحيازه في المنقول سند الملكيه وليس ذلك للحائز سيئ النيه اما ان كانت الحيازه تلقاها من المالك فيقتصر طعنه في السبب الذي تلقى به المنقول منه
المقرر فقها انه ( إذا كان الشيء المدعى ملكيته منقولا ورفع المدعى دعوى الاستحقاق على حائز المنقول، فإن الحائز يستطيع دفع هذه الدعوى بالقاعدة التي تقضى بأن الحيازة فى المنقول سند الملكية. فترفض دعوى المدعى حتى لو أثبت ملكيته للمنقول، فإن الحيازة تكون في هذه الحالة قد نقلت الملكية إلى المدعى عليه. والمفروض في ذلك أن يكون الحائز حسن النية وقد تلقى المنقول من غير المدعى، فيكون قد تعامل مع غير المالك، فتنقل الحيازة إليه ملكية المنقول. أما إذا كان الجائز قد تلقى المنقول من المدعى نفسه، فإن قاعدة الحيازة لا مجال لها هنا، والمدعى لا يرفع في هذا الفرض دعوى الاستحقاق على الحائز، بل يقتصر على الطعن في السبب الذي تلقى به الحائز المنقول منه، فيتمسك مثلا بأنه سبب غير ناقل للملكية فهو إيجار أو عارية أو وديعة أو نحو ذلك، أو يتمسك بأنه سبب ناقل للملكية ولكنه معيب بما يجعله معدوم الأثر فدعوى الاستحقاق في المنقول لا ترفع إذن إلا في المنطقة التي تعمل فيها قاعدة الحيازة، وعندئذ تحسم الحيازة النزاع فى الملكية، فإنها إذا استوفت شرائطها وكانت مصحوبة بالسبب الصحيح وحسن النية نقلت ملكية المنقول إلى الحائز وانحسم النزاع في دعوى الاستحقاق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثامن طبعة 2004 ص 517 و 518 )
تعليقات