المنقول الذي يتم تملكه بالحيازه هو المنقول المادى أى كل شئ يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر دون تلف ويدخل في ذلك الحيوانات والسند لحامله وفي حكمها الاوراق النقديه ويستثنى من ذلك المنقولات المعتبرة من الأملاك العامة والمنقولات الخاضعة للقيد أو ذات الطبيعة الخاصة و العقار بالتخصيص والمجموع من المال و الحقوق الشخصية

المقرر فقها ان ( المنقول الذي تنطبق عليه القاعدة هو المنقول المادى أى كل شئ يمكن أن ينتقل من مكان إلى آخر دون تلف، فيدخل في ذلك العروض والحيوانات والمأكولات والمشروبات وأثاث المنزل والبضائع والكتب والورق والأقلام والسيارات والمركبات وأكشاك الأسواق والمعارض وخيام البدو الرحل وخيام الكشافة ومواد البناء ما دامت لم تشيد والأنقاض المتهدمة من البناء وغير ذلك من المنقولات المادية وتعتبر النسخة الأصلية من المصنف منقولا ماديا فتنطبق عليه القاعدة، ومن ثم إذا اشتراها شخص حسن النية من غير المالك تملكها بالحيازة، ولكن لا يترتب على انتقال الملكية إلى الحائز أن تنتقل إليه حقوق المؤلف ولا يكون له الحق في نشر المصنف، ومن جهة أخرى لا يجوز للمؤلف أن يلزم الحائز بأن يمكنه من النسخة الأصلية إلا باتفاق معه. ويستثنى من المنقولات المادية فلا يخضع للقاعدة المنقولات المعتبرة من الأملاك العامة لأنها غير قابلة للتملك فلا يجوز تملكها بالحيازة ويدخل ضمن هذه المنقولات المستندات والوثائق المحفوظة لدى الوزارات والمصالح المختلفة أو دار المحفوظات العامة والتحف والتماثيل والصور المعروضة من نسخ بالمتاحف العامة، والتماثيل والمنقولات الأثرية والكتب والمخطوطات الموجودة بالمكتبات العامة، والذخائر والأسلحة والمهمات الحربية، وكل منقول آخر خصص للمنفعة العامة وتستطيع الدولة أو الشخص العام أن يسترد هذه المنقولات من أي حائز لها ولو كان حسن النية وتوافرت فيه شروط تملك المنقول بالحيازة، ويستردها في أي وقت كان ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة أو أكثر المنقولات الخاضعة للقيد أو المنقولات ذات الطبيعة الخاصة وأهم هذه المنقولات هي السفن والطائرات، إذ يمكن تعيين مكان ثابت لها لا يتغير تقيد فيه السفينة أو الطائرة، كما تقيد التصرفات الواردة على أي منهما، والقيد هنا يعدل التسجيل في العقارات ومن ثم لا تنتقل ملكية هذه المنقولات ما لم يشهر التصرف، فهي منقولات تلحق بالعقارات من هذه الناحية، وهى كالعقارات لا تخضع لقاعدة تملك المنقول بالحيازة. وما دام المنقول المادى هو الذي يخضع للقاعدة على النحو الذي قدمناه، فلا تخضع لها إذن العقارات بطبيعتها. كذلك لا يخضع لها العقار بالتخصيص، وهو المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله، وما دام هذا المنقول ملحقا بالعقار، فإنه يسترده مع العقار بدعوى الاستحقاق ، ولا تحول دون ذلك قاعدة تملك المنقول بالحيازة لو أن حائزا حسن النية حاز العقار وما ألحق به من عقار بالتخصيص ولكن إذا فصل العقار بالتخصيص عن العقار، فإنه يرجع منقولا بطبيعته كما كان قبل إلحاقه بالعقار، ومن ثم يخضع للقاعدة ويصح تملكه بالحيازة. فإذا استأجر شخص أرضا زراعية بما عليها من مواش وآلات زراعية مملوكة لصاحب الأرض، وفصل المستأجر ماشية أو آلة زراعية منها وباعها لمشتر حسن النية، فإن هذا المشترى يملك الماشية أو الآلة الزراعية بمجرد الحيازة، ولا يحول دون ذلك أن الماشية أو الآلة الزراعية كانت في الأصل عقارا بالتخصيص ما دامت قد فصلت عن الأرض.ولا يخضع للقاعدة الحقوق الشخصية كالديون والأوراق التجارية ( فإن الديون تنتقل بالحوالة ،) ( والأوراق التجارية تنتقل بالتحويل أو بالتظهير ويستثنى من ذلك السندات لحاملها، فأنها تخضع للقاعدة ويجوز تملكها بالحيازة.ولا يخضع للقاعدة المجموع من المال لأنه لا يقبل الحيازة، ومن ثم لا يخضع للقاعدة المتجر ولا التركة ولو لم تشتمل إلا على منقولات فإن المطالبة بالتركة إنما تكون بدعوى الإرث لا بدعوى الاستحقاق ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1119 و 1120 و 1121 )
السند لحامله من المنقولات التي تسري عليها القاعده
فانه من المستقر عليه فقها ( ألحق المشرع السند الحاملة بالمنقول في تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى فإذا انتقلت إلى شخص حسن النية حيازة سند لحامله بسبب صحيح تملك هذا السند بمجرد الحيازة والسند الحامله هو حق شخص الدائن فيه هو أي شخص يحمل السند فينتقل هذا الحق لا عن طريق الحوالة كما تنتقل الحقوق الشخصية، ولا عن طريق التحويل كما تنتقل السندات الاسمية ولا عن طريق التظهير كما تنتقل السندات الإذنية ، بل عن طريق المناولة من يد إلى يد فأى شخص يحمل السند يكون هو الدائن وعلى ذلك يختلط الحق الشخصي في السند الحامله بالورقة ذاتها التي تثبت السند، ويصبحان شيئا ماديا واحدا هو هذه الورقة التي أثبتت فيها السند. ويتجسد الحق الشخصي في الورقة، فتنتقل إليها ماديتها. ويصبح السند الحامله في حكم المنقول المادى، كل من يحوزه بحسن نية يعتبر مالكا له كالمنقول المادى سواء بسواء ومن أجل ذلك أدخل المشرع السند الحامله في نطاق تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى، شأنه في ذلك شأن المنقول المادى.كما يخضع السند الحامله لقاعدة تملك المنقول بالحيازة، كذلك يخضع کوبوناته لنفس القاعدة. فمن حاز هذه الكوبونات بحسن نية وبسبب مالكا لها صحيح، يصبح مالكا لها وإذا ظهر السند الإذنى على بياض فأصبح ينتقل بالمناولة من يد إلى يد فانه يأخذ حكم السند الحامله، ويدخل كالسند الحامله في نطاق تطبيق المادة ٩٧٦ مدنى والأوراق النقدية هى فى الواقع سندات لحاملها، ومن ثم تدخل في نطاق تطبيق المادة ۹۷٦ مدنى. فمن حاز بحسن نية وبسبب صحيح ورقا نقديا من غير مالكه، فانه يملكه. أما إذا كان سيء النية، فإن لمالك الورق النقدى، على فرض أنه أمكن التعرف على ذاتية هذا الورق النقدى وهذا نادر، أن يسترده منه بدعوى الاستحقاق. وكالورق النقدى النقود المعدنية، إذا أمكن التعرف على ذاتيتها . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1122 و 1123 )
تعليقات