اذا تأشر على طلب امر الاداء من القاضي بالرفض بصفته قاضي للامور الوقتيه وليس بصفته الولائيه وتحدد له جلسة موضوع فان المحكمه تنظر الاوراق كدعوى ولا محل لبحث شروط امر الاداء الاجرائيه

فان المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه ( إذ كان البين من الأوراق أن القاضي الذي عرض عليه أمر الأداء رفض إصداره وحدد جلسة لنظر موضوع الدعوى بمقتضى سلطته القضائية لا الولائية، بما كان يوجب على المحكمة التصدي لنظر موضوعها دون النظر إلى إجراءات طلب أمر الأداء التي انتهت برفض القاضي إصداره، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان أمر الأداء استناداً إلى تأشير رئيس المحكمة على الأمر بصفته قاضياً للأمور الوقتية، وليس بصفته رئيس بالمحكمة الإبتدائية، وحجبه هذا عن الفصل في موضوع الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .)( الطعن رقم ۱٤۳٦٦ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۸ / ۱۲ / ۲۰۲۳ )

تعليقات