القضاء الضمني يكون محل للطعن عليه ولا سبيل للتقدم عنه بطلب اغفال

المستفاد من صريح نص المادة 368 من قانون المرافعات السابق - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو غلط الفصل في طلب موضوعي إغفالا كلياً يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم يقض فيه قضاء ضمنياً، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم إن كان قابلاً له، وإذ كان الثابت أن محكمة النقض قد استبعدت - في حكمها السابق - قيام الشركة بين الطرفين وقررت أن ما تم بينهما لم يجاوز مرحلة المفاوضات، وأن مسئولية المدعى عليه لا تقوم في هذه الحالة على الخطأ العقدي وإنما على الخطأ التقصيري طبقاً للمادة 163 من القانون المدني، وانتهت إلى تقدير التعويض المستحق للطالب على هذا الأساس الذي رأته، فإنها بذلك تكون قد فصلت في طلب التعويض موضوع الدعوى الذي يعتبر طلباً واحداً وإن تعددت عناصره، مما يمتنع معه على المحكمة إعادة النظر فيه[الطعن رقم 514 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 10 / 2 / 1973 - مكتب فني 24 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 219 ]
إذ كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المطعون عليه إعترض أمام اللجنة على الثمن المقدر للوحدة المنزوعة ملكيتها و على مساحة كليهما و أن اللجنة إنتدبت خبيراً لتقدير هذه المساحة و تقدير قيمتها و قدم الخبير تقريراً تضمن أن مساحة العقار تبلغ .. فإن مفاد عدم نص قرار اللجنة صراحة على رفض الطلب الخاص بالمساحة إنها رفضته ضمناً عن بينه بما لا يعتبر إغفالاً فى حكم القانون ، إذ أن مناط الإغفال ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن تكون المحكمة قد أغفلت عن سهو أو خلط الفصل فى طلب موضوعى أغفالاً كلياً يجعله باقياً معلقاً أمامها ، أما إذا كان المستفاد أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب كان وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بإحدى طرق الطعن المقررة فى القانون ، إذ كان ذلك ، فإن المحكمة الإبتدائية إذ فصلت فى الطلب الخاص بالمساحة لا تكون قد فصلت فى نزاع لم تقض فيه لجنة المعارضات ، و بالتالى يكون حكمها إنتهائياً عملاً بالمادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954 ، و يكون الحكم المطعون فيه إذا قضى بعدم جواز الإستئناف قد إلتزم صحيح القانون[الطعن رقم 350 - لسنة 46 ق - تاريخ الجلسة 1 / 3 / 1979 - مكتب فني 30 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 675 ]
تعليقات