الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض إلا إذا كان في الأمر سوء قصد أو بالأقل متسماً برعونة وتهور وأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع لا يقطع بكذبها

أن الإبلاغ عن الجرائم حق من الحقوق العامة سواء للمجنى عليه أو لغيره من الأفراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ سلفاً من صحة ما يبلغ به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق ، فمن ثم لا يسأل المبلغ عن التعويض عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار إلا إذا كان في الأمر إساءة لاستعمال هذا الحق بأن صدر البلاغ عن سوء قصد أو بالأقل متسماً برعونة وتهور وأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها لا يقطع بكذبها . الطعن رقم ٥۹۰٤ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۱۲ / ۲ / ۲۰۲۲
تعليقات