السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من غير مالك وان يكون مسجلاً طبقاً للقانون

شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً [الطعن رقم 308 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 31 / 3 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 612 ]
السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم المكسب الخمسي وفقا لنص المادة 969 من القانون المدني هو سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء أو صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون ومن ثم لا تؤدي الحيازة المستنده إلى عقد بيع غير مسجل إلى كسب ملكية العقار الذي وقعت عليه بالتقادم الخمسي[الطعن رقم 2635 - لسنة 60 ق - تاريخ الجلسة 20 / 11 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1428 ]
يشترط فى السبب الصحيح الذى يصلح سندا للتملك بالتقادم المكسب الخمسى أن يكون تصرفا قانونيا صادر من شخص لا يملك الحق الذى يراد كسبه بالتقادم فإذا كان المتصرف إليه قد تلقى الحق من المالك فلا يجديه التمسك بهذا السبب . و هذه القاعدة قررتها صراحة المادة 969 من القانون المدنى الحالى وقررتها من قبل محكمة النقض فى ظل القانون المدنى القديم ورغم عدم النص عليها صراحة فيه [الطعن رقم 28 - لسنة 28 ق - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1963 - مكتب فني 14 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 398 ]
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض انه (السبب الصحيح اللازم توافره للتملك بالتقادم ألخمسي هو على ما تنص عليه المادة 969/3 من القانون المدني "سند يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم. ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون" والمتصرف الذي لا يعد مالكاً في المعنى المقصود بهذا النص هو شخص يكون غير مالك للشيء ويستحيل عليه أن ينقل ملكيته إلى من تصرف إليه، وعلة ذلك أن التملك بالتقادم القصير المدة إنما شرع لحماية من يتعامل بحسن نية مع شخص لا يستطيع أن ينقل إليه الملكية بسبب أنه ليس مالكاً ولا يخوله سنده حقاً في الحصول على الملكية، ومن ثم فإن البائع إذا كان سنده عقداً غير مسجل صادراً له من المالك الحقيقي فإنه لا يكون للمشتري أن يتمسك بتملك المبيع بالتقادم ألخمسي لأن البائع وإن كان لا يعتبر مالكاً إلا أنه يستطيع الحصول على الملكية بتسجيل العقد الصادر له من المالك أو بمطالبه المالك مطالبه قضائية بتنفيذ التزامه عيناً بنقل الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر بعد ذلك ) (الطعن رقم 107 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 21 / 1 / 1965
ومن المقرر فقها ( انه ما لا يعتبر سببا صحيحا التصرف القانوني غير المسجل فقد اشترط التقنين المدني الجديد في التصرف القانونى أن يكون مسجلا حتى يصلح أن يكون سبباً صحيحاً، إذ قال في الفقرة الثالثة من المادة ٩٦٩ مدنى والسبب الصحيح ... يجب أن يكون مسجلا طبقاً للقانون. فإذا وضع المشترى لعقار من غير مالك يده على العقار وهو حسن النية، ولكن لم يسجل عقد البيع، فانه لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير إلا إذا سجل العقد ومن وقت تسجيله إذا كان حائزاً للعقار يبدأ سريان مدة الخمس السنوات اللازمة للتملك بالتقادم المكسب القصير ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 حتى 1097)
تعليقات