يقتصر التقادم القصير على العقار المعين بالذات أو حق عينى على عقار كحق الانتفاع بالعقار وحق الارتفاق وحق رهن الحيازي أما حصه في مال فلا يخضع للتقادم القصير

يقتصر التقادم القصير على العقار دون المنقول فلا يخضع لهذا التقادم إلا عقار معين بالذات أو حق عينى على عقار كحق الانتفاع بالعقار وحق الارتفاق الظاهر وحق رهن الحيازة العقارى. أما المجموعة من المال ولو لم يشتمل إلا على عقارات فلا يخضع للتقادم القصير، كما لا يخضع للتقادم الطويل فيما قدمنا . فمن اشترى من الوارث الظاهر نصيبا في الميراث أى جزءا من مجموع التركة، وهو حسن النية يعتقد أن البائع هو الوارث الحقيقى، لا يملك بالتقادم القصير ما اشتراه ولو كان كله عقارا. فالتقادم القصير إنما يحول إذن دون دعوى استحقاق عقار بالذات يرفعها مالك هذا العقار، ولا يحول دون دعوى الإرث يرفعها الوارث الحقيقي . ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1077 )
لا يقتصر السبب الصحيح على التصرف الناقل للملكية، فكل تصرف ناقل أو منشئ لحق عينى قابل لأن يكسب بالتقادم، كحق الانتفاع وحق الارتفاق الظاهر وحق الرهن الحيازي، إذا صدر من غير صاحب هذا الحق لشخص آخر، يعتبر هو أيضا سببا صحيحا. فالعقد الذي ينشئ أو ينقل حق انتفاع ممن لا يملكه، والعقد الذى يرتب حق ارتفاق ظاهر من غير مالك العقار المرتفق به، ورهن الحيازة الصادر من غير مالك العقار المرهون، كل هذه تصرفات تعتبر سبيا صحيحا لا تنشئ أو تنقل بذاتها الحق العيني، ولكن يستطيع الحائز حسن النية أن يستند إليها ليكسب الحق بالتقادم المكسب القصير( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1078 حتى 1082 )
تعليقات