الحكم الصادر يكون حجه في مواجهة الاصيل دون نائبه الممثل له في الدعوى او وكيله او الوصي أو قيم أو أمين تفليسة أو غير ذلك

لا يكون للحكم حجية الامر المقضي الا اذا كان صادرا في نزاع قائم بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم والمراد باتحاد الخصوم هو اتحادهم قانوناً لا طبيعةً فإذا كان لأحد الخصوم نائب مثله في الدعوى وكيل أو وصي أو قيم أو أمين تفليسة أو غير ذلك فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب ولا تمنع هذه الحجية النائب من أن يعود إلى رفع الدعوى من جديد بصفته أصيلا لا نائباً، فإذا طالب أب يحق ادعاه لابنه بصفته ولياً عليه فرفضت دعواه فإن هذا الحكم لا يمنع الأب من أن يعود إلى المطالبة بهذا الحق لنفسه هو بصفته أصيلا والحكم على أمين تفليسة بهذه الصفة ليس حاجة عليه بصفته الشخصية والحكم على مستحق في الوقف ليس حجة على الوقف ذاته ، ولا مقاصة بين حق للوقف ودين على أحد المستحقين والحكم على خصم بصفته صاحب الحق المدعى به لا يكون حجة عليه إذا رفع الدعوى من جديد باعتباره متنازلا له عن هذا الحق من صاحبه ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 632 و 633 )

تعليقات