السبب الصحيح شرط مستقل عن حسن النيه وليس عنصرا من عناصره( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1097)
علم الحائز بالعيوب التي تشوب سند من تلقى منه الملكية، وأن هذا السند باطل أو قابل للإبطال أو قابل للفسخ أو معرض للإلغاء بأى وجه من الوجوه، ينفى عن الحائز حسن النية الواجب توافره فيه وعلى ذلك إذا تعامل الحائز مع شخص سنده عقد هبة مثلا باطلة في الشكل وكان يعلم ببطلان الهبة لهذا السبب فانه يكون عالما بأنه تعامل مع غير مالك فينتفى حسن نيته. وإذا تعامل مع مالك سنده عقد بيع صدر له من قاصر وكان الحائز يعلم ذلك، فانه يكون عالماً بأن سند من تصرف له فى العقار قابل للإبطال وأن القاصر إذا أبطل هذا السند المتصرف غير مالك بأثر رجعى ومن ثم يكون عالما بأنه تعامل مع شخص يحتمل أن يظهر أنه غير مالك فينتفى حسن نيته وإذا تعامل مع مشتر للعقار لم يوف ثمنه للبائع، وكان الحائز يعلم ذلك، فانه يكون عالما بأن سند المتصرف قابل للفسخ لعدم دفع الثمن وأن هذا السند إذا فسخ لهذا السبب ظهر أن المتصرف غير مالك، ومن ثم يكن عالما بأنه تعامل هنا أيضاً مع شخص يحتمل أن يظهر أنه غير مالك، فينتفى حسن نيته كذلك وعلى ذلك أيضاً إذا تعامل الحائز مع مالك للعقار تحت شرط فاسخ أو تحت شرط واقف، وكان يعلم ذلك، فانه يكون عالماً بأن سند المتصرف معرض للزوال بتحقق الشرط الفاسخ أو بعدم تحقق الشرط الواقف، ومن ثم يكون عالما بأنه تعامل مع شخص يحتمل أن يظهر أنه غير مالك، فينتفى حسن نيته.
- علم الحائز بعيوب السبب الصحيح الذي ينفى حسن النية هو أن يكون هذا السبب الصحيح صادراً من غير مالك فهذا العيب وحده هو الذى يجب أن يجهله الحائز لأن حسن النية هو الجهل بأن السبب الصحيح صادر من غير مالك.
أما العيوب الأخرى التي تشوب السبب الصحيح فمنها ما يجعل التصرف القانوني غير صالح لأن يكون سبباً صحيحاً، كالتصرف الباطل والتصرف الظني والتصرف الصوري. وهذه مسألة ترجع إلى السبب الصحيح لا إلى حسن النية، وسواء علم الحائز بأن التصرف باطل أو ظني أو لم يعلم، فان السبب الصحيح نفسه غير موجود، فلا محل إذن للبحث فيما إذا كان الحائز حسن النية أو سيئها، ففى الحالتين لا يستطيع أن يتملك العقار بالتقادم المكسب القصير لانعدام السبب الصحيح.
ولكن علم الحائز بعيوب السبب الصحيح الذي لا ينفى حسن النية هي التي من شأنها ان تجعل السبب الصحيح قابل للابطال او معلق على شرط فاسخ
هي العيوب التي تشوب التصرف القانونى ولا يكون من شأنها أن تجعله غير موجود وذلك كأن يكون التصرف قابلا للإبطال لنقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء أو قابلا للفسخ أو معلقاً على شرط فاسخ أو شرط واقف. فهذه العيوب لا تمنع التصرف من أن يكون سبباً صحيحاً، وعلم الحائز بها لا ينفى حسن النية . وعلى ذلك إذا اشترى الحائز من غير المالك عقاراً، وكان البائع قاصراً أو كان البيع مشوباً بغلط أو تدليس أو إكراه، فان السبب الصحيح هنا يكون قابلا للإبطال. وعلم الحائز بأن السبب الصحيح قابل للإبطال، النقص في الأهلية أو لعيب في الرضاء، لا ينفى حسن النية، فيستطيع إذن أن يتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير ولكن لما كان التصرف قابلا للإبطال فان من تقرر الإبطال لمصلحته يستطيع أن يبطل التصرف إذا كانت دعوى الإبطال لم تسقط بالتقادم ويستطيع المالك الحقيقى أن يستعمل دعوى مدينه وهو من تقرر الإبطال لمصلحته وتصرف في العقار للحائز، فيطلب باسمه إبطال التصرف، فيعود العقار إلى المتصرف، وعند ذلك يسترده منه المالك الحقيقي بدعوى الاستحقاق . وعلى ذلك أيضاً إذا اشترى الحائز العقار من غير مالكه وقسط عليه الثمن سنوات عدة، واشترط البائع أن يكون البيع مفسوخاً إذا لم توف الأقساط في مواعيدها، فان السبب الصحيح هنا يكون قابلا للفسخ بمجرد التأخر عن دفع الأقساط. وعلم الحائز بذلك لا ينفى حسن النية، فيستطيع إذن أن يتملك العقار المبيع ضد المالك الحقيقى بالتقادم المكسب القصير. فإذا ما كسبه بالتقادم، يبقى أنه إذا كانت هناك أقساط من الثمن لا تزال في ذمته، ولم يوفها في مواعيدها، فان المالك الحقيقي، وهو دائن للبائع يستطيع أن يستعمل دعوى مدينه ويطلب فسخ البيع. فإذا ما فسخ ورد العقار إلى البائع، استطاع المالك الحقيقي أن يسترده منه بدعوى الاستحقاق، وعلى ذلك أخيراً، إذا اشترى الحائز عقاراً من غير مالكه، وكان البيع معلقاً على شرط واقف أو على شرط فاسخ، فانه يكون مع ذلك سبباً صحيحاً، وعلم الحائز بتعليق المبيع على الشرط لا ينفى حسن نيته، فيستطيع إذن أن يتملك العقار ضد المالك الحقيقي بالتقادم المكسب القصير، فإذا ما كسبه بالتقادم بعد تحقق الشرط الواقف أو كسبه بالتقادم ثم تخلف الشرط الفاسخ، فان ملكيته العقار تخلص باته للحائز. أما إذا تخلف الشرط الواقف، أو تحقق الشرط الفاسخ، فان البيع يعتبر كأن لم يكن ويعود العقار إلى بائعه، ثم يسترده المالك الحقيقي من البائع بدعوى الاستحقاق. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1097 حتى 1104)
الاصل علم الحائز ان المتصرف غير مالك ينفي عنه حسن النيه وبالتالي العلم بعيوب سنده بأنه باطل أو قابل للإبطال أو قابل للفسخ أو معرض للإلغاء بأى وجه من الوجووه ينفى عن الحائز حسن النية اما العلم بعيوب السبب الصحيح ذاته انه قابل للابطال او معلق على شرط فاسخ لا ينفي حسن النيه وان كان السبب الصحيح باطل فعلا بان يكون صوري مثلا فلا محل لبحث النيه لانه ببطلانه زال معه السبب
تعليقات