المقرر فقها انه ( يشترط في الحيازة يجب أن يحوز الشخص المنقول حيازة صحيحة حتى يتملكه والحيازة هنا هي سبب كسب ملكية المنقول، أو سبب كسب الحق العيني على المنقول كحق الانتفاع وحق رهن الحيازة.وحتى تكسب الحيازة الحائز الملكية أو الحق العيني، يجب أن تكون حيازة حقيقية، وأن تكون متوافرة على عنصريها المعنوى إلى جانب هذا العنصر المادى، وأن تكون خالية من العيوب.فيجب أن تكون الحيازة حيازة حقيقية فحيازة المنقول حيازة رمزية لا تكفى كما إذا تسلم الشخص البضائع المعهود بها إلى أمين النقل أو المودعة في المخازن عن طريق تسلم سنداتها كذلك لا تعتبر حيازة المشترى للمنقول المبيع حيازة حقيقية، إذا هو تركه في يد البائع يحوزه نيابة عنه ويعتبر حيازة حقيقية تسلم الحائز مفاتيح الصندوق الذى أودع فيه المنقول، بحيث يستطيع الاستيلاء عليه في أي وقت شاء وكون الحيازة حيازة حقيقية من مسائل الواقع، يستقل بتقديرها قاضى الموضوع
ويجب أن تكون الحيازة حيازة أصيلة لا حيازة عرضية فيجب أن يحوز الحائز لحساب نفسه لا لحساب الغير، وبنية التملك أو بنية كسب الحق العينى محل الحيازة ويفترض في الحيازة أن تكون حيازة أصيلة لا حيازة عرضية، وعلى مدعى الاستحقاق أن يثبت العكس، فيثبت أن الحائز لا يجوز لحساب نفسه بل لحساب غيره. فإذا أثبت مثلا أن الحائز إنما يحوز المنقول على سبيل الوديعة أو العارية أو الايجار أو الوكالة، فقد أثبت أن الحيازة حيازة عرضية ليس من شأنها أن تكسب الحائز العرضي الملكية أو الحق العيني
ويجب أخيرا أن تكون الحيازة خالية من العيوب، أى أن تكون حيازة غير متقطعة وغير مصحوبة بإكراه وغير خفية وغير غامضة. ولما كان شرط تملك المنقول بالحيازة أن يكون الحائز حسن النية، فإن حسن النية يتنافى مع أن تكون الحيازة مصحوبة بإكراه أو أن تكون خفية. وكذلك لا يتصور أن تكون الحيازة متقطعة، فإن مجرد الحيازة الحقيقية هنا ولو لحظة واحدة يكفى لكسب الملكية أو الحق العيني، فليس هناك متسع من الوقت لتقطع الحيازة بقى عيب الغموض والغالب أن إثبات نية التملك ينفى أن تكون الحيازة غامضة. وعلى ذلك إذا أثبت الحائز أن حيازته حيازة حقيقية مقترنة بنية التملك، فيغلب أن يتضمن ذلك إثبات أن الحيازة خالية من العيوب ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1126 و 1127 )
الحيازه قرينه على الملكيه ولكنها قابله لاثبات العكس فلا يطلب من الحائز أن يقدم الدليل على ملكيته إذ أن ملكيته مفترضة ويطلب من مدعى الاستحقاق أن يقدم هو الدليل على ملكيته. ونية التملك مفترضه عن الحائز الا اذا اقام مدعي الاستحقاق الدليل على الحيازه كانت عرضيه بان يثبت مثلا وجود عقد وديعه او وكاله او عقد عارية او أي عقد اخر يعترف بموجبه الحائز انه لا يحوز المنقول الا لحساب مالكه وانه ملتزم برده له ويخضع اثبات هذا العقد للقواعد العامه في الاثبات ويشترط ان تكون الحيازه خاليه من عنصر الاكراه او عيب الخفاء او الغموض كأن يثبت ان الحائز قد اخفى السندات لحاملها فلم يذكرها في محضر حصر التركه على انها كانت للميت فلما اشتهر امرها عند الورثه تمسك الحائز بحيازتها ففي مثل هذا الفرض تكون الحيازه خفيه وان عيب الخفاء واقعه ماديه يجوز اثابتها بجميع طرق الاثبات والحيازه الغامضه كأن يثبت مثلا أن الحائز في معيشة واحدة مع المورث وأن المنقولات انتقلت إلى يده بحكم هذه المعيشة الواحدة فيشوب الحيازة غالبا عيب الغموض ومن ثم لا يعتد بها ولا تكون قرينة على الملكية وعيب الغموض هو أيضا واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع الطرق، ويترك التقدير فيها لقاضي الموضوع ولمدعى الاستحقاق كذلك أن يثبت أن الحائز إنما استولى على المنقولات بطريق الاحتيال والغش، فلا يعتد عندئذ بالحيازة ولا تكون قرينة على الملكية، ويجوز إثبات الاحتيال والغش بجميع الطرق. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع طبعة 2004 ص 1114 حتى 1117)
ملكيته حائز المنقول ونية التملك لديه مفترضة ولمدعي الاستحقاق أن يقدم الدليل على ملكيته و ان الحائز حيازته عرضيه ويخضع اثبات ذلك للقواعد العامه ويشترط في الحيازة المكسبه للملكية ان تكون صحيحة وحقيقيه ليست رمزيه وأن تكون حيازة أصيلة وليست عرضية ويجب ان تكون خاليه من العيوب أى أن تكون غير متقطعة وغير مصحوبة بإكراه او غش او تدليس وغير خفية وغير غامضة
تعليقات