إذا أساء المصرف تنفيذ التزامه العقدى أو سلك مسلكاً يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية وتعتبر من الواجبات المهنية والإخلال بالواجب المهنى بمعياره المعتاد هو فى حقيقته إخلال بتحقق به ضرر للعميل يستوجب التعويض

أن الخطأ العقدى يتحقق إذا أساء المصرف تنفيذ التزامه العقدى أو سلك مسلكاً يخالف ما استقرت عليه الأعراف والعادات المصرفية وتعتبر من الواجبات المهنية، والإخلال بالواجب المهنى بمعياره المعتاد هو فى حقيقته إخلال بواجب عام بالنهى عن الإضرار بالغير، وإذا كانت المصارف تمارس مهنة تستفيد منها فيجب عليها تحمل مخاطرها، فالمصرف مهما كانت حريته فى إدارة أعماله إلا أن ذلك مشروط باستعمال هذه الحرية دون أن يؤدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالعميل، وأن تحمل هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو إهمال من جانب العميل، وبعدم إثبات المصرف أن سلوكه يتفق مع العادات المصرفية الصحيحة النافذة على العميل، وما لم يستند إلى سبب أجنبى أو شرط صحيح نافذ فى العقد يعفيه من المسئولية العقدية عن الضرر المطلوب تعويضه. الطعن رقم ۱۷۷۹٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ۱٦ / ۳ / ۲۰۲۲
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا له تعويضاً مادياً وأدبياً عن ما نسبه إليهما من خطأ بشأن إساءة استعمال حق التقاضي ، وكانت تلك المطالبة بحسب طبيعتها ومرماها لا تتعلق بمنازعة بين الطرفين بشأن تطبيق قانون حماية حقوق الملكية الفكرية أو أي من القوانين الواردة على سبيل الحصر في المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ، وإنما أساسها المطالبة بالتعويض عما نسبه الطاعن للمطعون ضدهما من خطأ وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية الواردة في القانون المدني وما يستلزم ذلك من توافر أركانها الثلاثة وفقاً لقواعدها المقررة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهو ما يباعد بينها وبين اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر المنازعة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يفطن إلى حقيقة الدعوى ويسبغ عليها وصفها الحق ويقضي على هدى ما تقدم بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر المنازعة فإنه يكون معيباً . الطعن رقم ۷۰۱۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱٦مكتب فنى ( سنة ٦۷ - قاعدة ٥۲ - صفحة ۳٤۳ )
تعليقات