إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع .. وان وقع العقد الذي ابرمه الوكيل باطل فليس له ان يبحث ما اذا كان المال مستحق للموكل من عدمه

الوكيل ، ككل متعاقد ، ملزم قانوناً أن ينفذ ما تعهد به بحسن نية ، فإذا أخل بهذا الواجب رد عليه قصده . و هو ممنوع قانوناً من أن يستأثر لنفسه بشئ وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله الطعن رقم ۷۲ لسنة ۱۷ ق - جلسة ۹ / ۱۲ / ۱۹٤۸مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۳٤٤ - صفحة ٦٦٤ ) 
واستقرت محكمة النقض على انه (إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع )( الطعن رقم ٦۳٤۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۰۲ مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦٦۱ )
مبدأ الطعن كاملاإن المقرر قانوناً بالمادة 1/142 من القانون المدني انه " في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد يعاد المتعاقدان إلي الحالة التي كانا عليها قبل العقد ..." فإذا كان العقد بيعاً وتقرر بطلانه رد المشتري المبيع إلي البائع ورد البائع الثمن إلي المشتري ، ويترتب علي ذلك أنه إذا كان البيع قد تم عن طريق الوكالة فيجب علي الوكيل أن يؤدي إلي الموكل ما حصلة من المشتري نتيجتة هذا البيع الباطل إذ ليس للوكيل ان يبحث فيما تسلمه لحساب الموكل هل هو مستحق له أو ليس مستحقاً له لأن الموكل وليس الوكيل في في النهاية هو الذي يطالب برد غير المستحق لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد قدمت لمحكمة الموضوع إيصالين موقعين من المطعون ضدهما وغير منكورين منهما يفيدان استلامهما منها مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه هي عبارة عن ثمن الشقة التي باعتها لحساب الأول ومقدارة 28000 جنيه وثمن منقولات اشترتها لنفسها ومقدارها 2200 جنية بزيادة قدرها 4800 عن ثمن الشقة والمنقولات طالبت بردها فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلباتها علي سند من بطلان عقد بيع الشقة وعدم وجود دليل علي شراء الطاعنة للمنقولات رغم أن بطلان عقد بيع الشقة لا ينفي تسلم الطاعنة لثمنها من المشتري بصفتها وكيله عن البائع - المطعون ضده الأول - وتسلم الأخير له منها كما أن الطاعنة هي المشترية لمنقولات الشقة وقد أقرت بذلك في دعواها فإنه يكون قد اخطأ في فهم واقع الدعوى . الطعن رقم ٦۳٤۱ لسنة ٦۳ ق - جلسة ۱٦ / ٥ / ۲۰۰۲مكتب فنى ( سنة ٥۳ - قاعدة ۱۲۷ - صفحة ٦٦۱ )
تعليقات