الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية فتوافرهما امر مفترض ما لم يقم الدليل على عكس ذلك

المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( الأصل أن المشرع جعل من الحيازة في ذاتها سنداً لملكية المنقولات وقرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك، وهو ما صرح به في الفقرة الأخيرة من المادة 976 من القانون المدني[الطعن رقم 1359 - لسنة 30 ق - تاريخ الجلسة 18 / 4 / 1961 - مكتب فني 12 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 468 ]
وفي هذا استقر الفقه على ان ( نصت الفقرة الثالثة من المادة ٩٧٦ مدنى ان الحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . ونرى من هذا النص أن حائز المنقول لا يكلف إثبات وجود السبب الصحيح فمجرد حيازته للمنقول يفترض وجود هذا السبب. وإذا نازع المالك الحقيقي للمنقول في وجود السبب الصحيح، فعليه هو أن يثبت أنه غير موجود، أو أنه تصرف قانوني باطل أو تصرف قانوني ظني ليس لأى منهما وجود قانوني. ولا يكفى أن يثبت أن التصرف القانوني قابل للإبطال أو معلق على شرط فأن التصرف القانوني في هاتين الحالتين يصلح أن يكون سبيا صحيحا. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1131 )
وان ( الحيازة قرينة على ملكية الحائز ولكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس، ولا يكفى لدحضها أن يثبت مدعى الاستحقاق أنه كان يملك المنقول، إذ يبقى قرينة انتقال هذه الملكية منه إلى الحائز بفضل الحيازة الثابتة قائمة. بل على مدعى الاستحقاق أن يثبت ملكيته للمنقول، وأن ثبت فوق ذلك أن الملكية لم تنتقل إلى الحائز بتصرف قانونی خال من العيوب) ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1117 )
وان ( حسن النية يفترض دائما ما لم يتم الدليل على العكس وقد طبقت المادة ٣/٩٧٦ مدنى هذا المبدأ تطبيقا خاصا في تملك المنقول بالحيازة، فنصت على ما يأتي : والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية، ما لم يتم الدليل على عكس ذلك. وعلى ذلك لا يكلف حائز المنقول أن يثبت إلا الحيازة وحدها فإذا ما أثبتها اقترض القانون أن هذه الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح ويستوى أن يكون الغلط الذي وقع فيه الحائز من أن المتصرف في المنقول هو المالك له غلطا في الواقع أو في القانون، ففي الحالتين يفترض في الحائز أنه حسن النية حتى يقيم المالك الحقيقي للمنقول الدليل على العكس. فاذا ادعى هذا المالك أن الحائز سيئ النية وأنه كان يعلم وقت بدء الحيازة أن المتصرف غير مالك، فعلى المالك يقع عبء إثبات ذلك. وله أن يثبت سوء نية الحائز بجميع طرق الإثبات لأن سوء النية واقعة مادية فيجوز اثباتها بالبيئة والقرائن وكثيرا ما يلجأ المالك، في إثبات سوء نية الحائز إلى إثبات أن الحائز لم يتخذ الاحتياطات البديهية التي تمليها الظروف الملابسة للتثبت من ملكية المتصرف للمنقول ويتخذ من ذلك قرينة على أن الحائز كان يعلم، أو كان ينبغى أن يعلم أن المتصرف غير مالك للمنقول، وأن الغلط الذي وقع فيه في هذا الشأن كان غلطا غير معتفر، مما ينتفى معه حسن النية )( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1134 حتى 1135 )



تعليقات