إن النص في الفقرة الأولى من المادة 977 من القانون المدني أنه "يجوز لمالك المنقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه. أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة" يدل على أنه إذا تم التصرف في المنقول ممن سرقه أو عثر عليه إلى متصرف آخر وكان المتصرف إليه سيء النية أي يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع، فإن المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سيء النية كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم [الطعن رقم 5065 - لسنة 67 ق - تاريخ الجلسة 7 / 3 / 2010 ]
ومن المقرر فقها انه ( اذا تصرف في المنقول من سرقه أو عثر عليه وكان المتصرف إليه من سيئ النية أي يعلم أن المتصرف لا يملك المنقول علم أو لم يعلم أن المنقول مسروق أو ضائع، فان المالك يستطيع أن يسترد المنقول بدعوى الاستحقاق من هذا الحائز سئ النية، كما كان يسترده ممن سرق المنقول أو ممن عثر عليه وعلى ذلك يستطيع المالك أن يسترد المنقول من الحائز سئ النية ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم ولا يمنع الاسترداد إلا أن يتملك الحائز سن النية المنقول المسروق أو الضائع بالتقادم المكسب الطويل، بأن يبقى حائزا له خمس عشرة سنة وتكون الحيازة مستوفية لشرائطها وإذا لم يستطع المالك أن يسترد المنقول من الحائز سئ النية بسبب أن هذا قد تملكه بالتقادم المكتب الطويل فانه يستطيع أن يرجع بدعوى التعويض على من سرق المنقول أو على من عثر عليه إذا كانت هذه الدعوى لم تسقط بالتقادم. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1152)
يحق للمالك استرداد المنقول المسروق أو الضائع ممن تلقاه من السارق وهو سيئ النية بدعوى الاستحقاق والتي لا تسقط بالتقادم الا اذا تملك المتلقي المنقول بالتقادم الطويل المكسب للملكيه فلا سبيل امامه الا ان يرجع بدعوى التعويض على من سرقه أو على من عثر عليه
تعليقات