مجرد صدور حكم برد وبطلان المحرر موضوع النزاع امر غير موجب للمسئولية ولا يكفى لإثبات إنحراف المتمسك به في أستعمال حقه المكفول في التقاضى

إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن بالتعويض على سند من القول " أن استخلاص الخطأ ورابطه السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع وكان الثابت أن البنك المستأنف ضده أقام دعوى برقم .. لسنة 2000 تجارى ضد المستأنفين بداية بطريق أمر الأداء بإلزام المستأنفين بأداء مبلغ مائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% وثبت تزوير تلك السندات بالاستئنافين رقمى .. ، .. لسنة 6 ق وقضى فيها بجلسة 30/3/2004 برد وبطلان السندات الأذنية الثمانية محل التداعى المنسوب توقيعها للمدعين وقضى فيها بجلسة 25/5/2004 في موضوع الأستئنافين بإلغاء الحكم ورفض الدعوى بحالتها وألزمت المستأنف ضده المصاريف عن الدرجتين ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وأنه بذلك فقد توافر ركن الخطأ في حق المستأنف ضده ولحق المستأنفين أضرار من جراء هذا الخطأ ، وكان مؤدى ما تقدم أنه اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن على مجرد صدور حكم ضده برد وبطلان السندات الأذنية الثمانية موضوع النزاع وهو استخلاص غير سائغ وتكييف خاطئ للفعل الموجب للمسئولية ولا يكفى لإثبات إنحرافه في أستعمال حقه المكفول في التقاضى للحصول على قيمة السندات المظهرة إليه وفقاً للقواعد المصرفية المتبعة أو تعمد الإساءة إلى سمعه المطعون ضدهما فإنه يكون بما أقام عليه قضاءه قد عاره فساد في الاستدلال ادى به إلى الخطأ في تطبيق القانون . الطعن رقم ۱٤۲۷٥ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۲۰ / ٥ / ۲۰۱۲

تعليقات