حسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية

المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شرط تملك العقار بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 969 من القانون المدني هو وضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وهو العقد الصادر من غير مالك بشرط أن يكون مسجلاً. وحسن النية الذي يقتضيه التملك الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية [الطعن رقم 249 - لسنة 50 ق - تاريخ الجلسة 24 / 1 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 280 ]
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدني ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة في ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً تاماً حين التصرف أن المنصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك امتنع حسن النية ولقاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها [الطعن رقم 4233 - لسنة 65 ق - تاريخ الجلسة 13 / 12 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1461 ]
ومن المقرر فقها ان ( معنى حسن النية على وجه التحديد أن يكون الحائز قد اعتقد وقت تلقيه الملكية أو الحق أنه يتلقى الملكية من المالك أو الحق من صاحبه فحسن النية إذن يتحدد عند الحائز بأنه غلط يقع فيه يدفعه إلى الاعتقاد بأن المتصرف هو مالك العقار أو صاحب أن يكون حسن النية كاملا فأى شك يقع في نفس الحائز في أن المتصرف قد لا يكون هو المالك او صاحب الحق ينفي حسن النيه ويستوى أن يكون الغلط الذي وقع فيه الحائز غلطاً في الواقع أو غلطاً في القانون فيصح أن يتعامل حائز مع مالك سابق للعقار تكون ملكيته قد فسخت أو أبطلت والحائز يجهل ذلك، ويعتقد أن المتصرف لا يزال مالكاً للعقار وهذا غلط في الواقع. ويصح أن يتعامل مع مجرد حائز للعقار حسن النية أو سئ النية وهو يعتقد أن هذا الحائز يملك العقار بسبب أو بآخر وهذا أيضاً غلط فى الواقع. ويصح أن يتعامل الحائز مع شخص سند ملكيته للعقار هبة في صورة بيع وهو سند عرف، وقد ذكر فيه أن البائع قد وهب الثمن للمشترى فيعتقد الحائز أن الهبة على هذا الوجه صحيحة دون ورقة رسمية، ثم يتبين بعد أن يشترى العقار من الموهوب له أن الهبة باطلة لأنها هبة مكشوفة لا هبة مستترة فلابد من كتابتها في ورقة رسمية، وهذا غلط فى القانون. وسواء كان الغلط في الواقع أو في القانون، فقاضى الموضوع هو الذى يقدر دون معقب عليه توافر حسن النية نتيجة لهذا الغلط، وما إذا كان الغلط مغتفر فيستقيم مع حسن النية أو غير مغتفر فينفى حسن النية. ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1098 حتى 1100)
تعليقات