إذا كان المنقول لا يزال باقيا في يد من سرقه أو من عثر عليه جاز استرداده من أي منهما بدعوى الاستحقاق والتي لا تسقط بالتقادم الا اذا تملك السارق المنقول أو من عثر عليه بالتقادم الطويل المكسب للملكيه شريطة تجرده من عيب الخفاء ومن عثر على شئ أو حيوان ضائع و احتفظ به بنية تملكه فانه يكون في حكم السارق

المقرر فقها انه ( إذا كان المنقول لا يزال باقيا في يد من سرقه أو من عثر عليه، جاز استرداده من أي منهما في أي وقت، ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع، بل ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم. ولا يمنع الاسترداد، إلا إذا تملك المنقول السارق أو من عثر عليه بالتقادم المكسب الطويل . فإذا بقى أي من هذين حائزا للمنقول بنية تملكه مدة خمس عشرة سنة، وكانت الحيازة خالية من العيوب، وبخاصة من عيب الخفاء وهو عيب كثيرا ما يشوب حيازة السارق لأن هذا يعمد عادة إلى إخفاء الشئ، فان المنقول يتم تملكه بالتقادم المكسب الطويل ولا يجوز استرداده بعد ذلك. وفيما يتعلق بالشيء الضائع فانه من يعثر على شئ أو حيوان ضائع و احتفظ به بنية تملكه سواء كانت هذه النية معاصرة لوقت عثوره على الشئ أوجدت بعد ذلك، فانه يكون في حكم السارق. ويستطيع المالك بدعوى الاستحقاق أن يسترد الشئ منه كما يسترده من السارق على ما قدمنا، ولو بعد انقضاء ثلاث سنوات من وقت الضياع، أو حتى بعد انقضاء خمس عشرة سنة لأن دعوى الاستحقاق لا تسقط بالتقادم ولكن يستطيع من عثر على الشيء، كما يستطيع السارق، أن يتملك المنقول الضائع بالتقادم المكسب الطويل( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1150 و 1151 )
الحقوق العينية وحدها دون الحقوق الشخصية هي التي يمكن تملكها بالتقادم وأول الحقوق العينية التي يمكن كسبها بالتقادم المكسب الطويل هو حق الملكية ويستوى في ذلك العقار والمنقول ولا يعترض، بالنسبة إلى المنقول، بأنه يملك بمجرد الحيازة، فمحل ذلك أن تكون الحيازة مقترنة بحسن النية ومصحوبة بالسبب الصحيح. أما إذا لم تقترن الحيازة بحسن النية أو لم تكن مصحوبة بالسبب الصحيح فالمنقول والعقار سيان كلاهما لا يملك إلا بالتقادم المكسب الطويل ومدته خمس عشرة سنة.. كذلك يكسب بهذا التقادم كل حق عينى آخر. فتكسب الملكية الشائعة في العقار والمنقول، وملكية الرقبة في العقار والمنقول، وحق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكني في العقار والمنقول، وحق الارتفاق الظاهر، وحق الحكر القائم على أرض غير موقوفة قبل العمل بالتقنين المدني الجديد، وحق الرهن الحيازى في العقار والمنقول.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 982 و 983 و 984 )
نص الماده 968 من القانون المدني ( من حاز منقولاً أو عقاراً دون أن يكون مالكاً له، أو حاز حقاً عينياً على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصاً به، كان له أن يكسب ملكية الشيء أو الحق العيني إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة.
وهنا تجدر الاشاره 
الى الفرق بين سقوط الحق في المطالبه بالتقادم المسقط و بين احقية الحائز في التملك بالتقادم المكسب فانه مهما طالت مدة حيازة غير المالك للمنقول فلا يسقط حق المالك مهما طالت المده في المطالبه بالاستحقاق بالتقادم المسقط الا ان ذلك لا يمنع الحائز اكتساب ملكية المنقول بالتقادم المكسب فيكون للمالك الحق في اقامة الدعوى مهما طال الزمن الا انه ليس له الحق في الاسترداد لتملك غيره الشيئ المتنازع عليه
تعليقات