وكان من المقرر وفقا لما ورد بالمادة الرابعة من ذات القانون أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بغيره وأن ما أوردته المادة الخامسة من قيد على هذا الأصل - إعمالا لقاعدة إساءة استعمال الحق - متمثلا في أحد معايير ثلاثة يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء في صورة تعمد الإساءة إلى الغير دون نفع يعود على صاحب الحق من الاستعمال, أو في صورة استهانة بما يحيق بذلك الغير من ضرر جسيم تحقيقا لنفع يسير يجنيه صاحب الحق, أو إذا كانت المصالح التي يرمي الأخير إلى تحقيقها غير مشروعة وهو ما ينأى بتلك القاعدة عن الاعتبارات الإنسانية المجردة وعلى ذلك فإنه لا يسوغ اعتبار استعمال المالك لحقه دون انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي الذي يخلو من نية الإضرار بالغير في إحدى صوره السابقة مسيئا, وكان من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تقدير التعسف والغلو في استعمال المالك لحقه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة كافية لحمله ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها. [الطعن رقم 4338 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 12 / 7 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1114 ]
و أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ وأنه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة 5 من ذلك القانون حالاته بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (جـ) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درءاً لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير, وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار ألعمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً، إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب"الطعن رقم 108 - لسنــة 45 ق جلسة 26 / 01 / 1980
مظاهر الانحراف عن الحق تتمثل في ان الادعاء يكون بنية الإضرار بالغير او إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية ولا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها اوإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعه
تعليقات