المشرع بتعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهرالغى نظام التحري بعد اتمام الشهر للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة
أن المشرع بإصداره القانون رقم 6 لسنة 1991 متضمنًا تعديل بعض أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بقانون رقم 70 لسنة 1964 ارتأ في هذا التعديل إلغاء نظام التحري والذي كان يجيز لمصلحة الشهر العقاري بعد اتمام الشهر أن تجرى تحرياتها للتعرف على القيمة الحقيقية للأموال موضوع المحررات المشهرة حتى إذا ما أسفرت هذه التحريات عن تقدير لهذه القيمة بأكثر مما تضمنه المحرر فأنها تطالب بفروق الرسوم المستحقة بما كان يخلق قلقًا لدى اصحاب الشأن في معرفة ما هو مستحق عليهم من رسوم عند أدائها ناتجه بهذا التعديل إلى اعتناق نظام جديد بتحديد قيم هذه الأموال على نحو ثابت وفقًا لأسس حددها القانون أو أحال فيها إلى جداول يصدر بها قرار من وزير العدل وتنتفي منه المطالبة اللاحقة لعملية الشهر، استتباعًا لإلغاء نظام التحري آنف البيان فقد جرى تعديل المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر - المشار إليه - إلى أن ( يكون للدولة ضمانًا لسداد ما لم يؤد من رسوم نتيجة الخطأ المادي أو الغش – حق امتياز على الأموال محل المتصرف وتكون هذه الأموال ضامنه لسداد تلك الرسوم في أي يد تكون) فاقتصر أمر اقتضائها ما لم يؤد من رسوم على حالتي الخطأ المادي والغش فقط وجاء نص المادة (26) على أن يصدر بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها والمشار إليها في المادة السابقة أمر تقدير من أمين المكتب المختص، ويعلن هذا الأمر..... فدل بذلك على أنه لم يعد من سلطة أمين مكتب الشهر العقاري المختص بعد تمام الشهر أن يصدر قرار بتقدير الرسوم التي لم يتم أداؤها إلا في حالتي الخطأ المادي أو الغش دون سواهما، والمقصود بالخطأ المادي هو الخطأ الحسابي المحض أو ما يشابهه من أخطاء التعبير لا التفكير ولا يتسع المجال للأخطاء الناجمة عن تطبيق قاعدة قانونية غير صحيحة أو خطأ في تكييف الطبيعة القانونية للعقد أو الإلمام بالوقائع، وإنما سبيل تدارك مثل هذه الأخطاء أن يقوم الشهر العقاري ذاته برفع دعوى بالطرق المعتادة وليس إصدار أمر تقدير الذي لا يتصور أن يحل ذلك محل صحيفة الدعوى وإجراءات رفعها. إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتأييد حكم محكمة أول درجة فيما قضت به برفض الدعوى وتأييد أمر تقدير الرسوم المتظلم منه في حين أنه صدر مستندًا إلى وقوع خطأ في إرساء القاعدة القانونية التي تحكم مقدار الرسوم وليس لخطأ مادي أو لغش، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. الطعن رقم ٥٤۰۸ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۲۳
تعليقات