التعبير عن الاراده الذي يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة للمحكمه سلطه تقديريه في استخلاصه مع الاخذ في الاعتبار ان السكوت في معرض الحاجه بيان

من المقرر أن من حق محكمة الموضوع إستخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة أو من صاحب المال لعمل الفضولى لتعلق ذلك بالتعبير عن الإرادة الذى يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود و هو ما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً و له أصله الثابت في الأوراق . الطعن رقم ۳۰٦ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۳۱ / ٥ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۰٤ - صفحة ۱٦۲۸ )
ومن المقرر فقها انه ( يمكن القول بوجه عام ان السكوت في ذاته مجردا عن أي ظرف ملابس له لا يكون تعبيرا عن الاراده ولا قبولا لان الاراده عمل ايجابي و السكوت شيئ سلبي ويقول فقهاء الشريعه الاسلاميه لا ينسب لساكت قول وليس السكوت اراده ضمنيه فان الاراده الضمنيه تستخلص من ظروف ايجابيه تدل عليها كما سبق القول اما السكوت فهو العدم واولى بالعدم ان تكون دلالته الرفض لا القبول وهذا هو المبدأ العام ويعتبر قبولا كما اذا علم الموكل بمجاوزة الوكيل حدود الوكاله فان سكوته اجازه وكالمالك الحقيقي في بيع ملك الغير اذا علم بالبيع وسكت دون عذر كان سكوته اقرار بالبيع في كل هذا لو كان الساكت اراد ان يعرض للتكلم ولكنه سكت في معرض الحاجه الى الكلام ويقول فقهاء الشريعه الاسلاميه ان السكوت في معرض الحاجه بيان (
الوسيط في شرح القانون المدني للدكتورعبدالرزاق السنهوري  المجلد الأول الجزء الأول مصادر الالتزام - ص ١٨٦ و١٩٠ - طبعة دار مصر ٢٠٢١ )
تعليقات