إذ نصت المادة 147/2 من القانون المدني على أنه "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي.. أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول" فقد دلت على أنها إنما تنطبق عندما يكون الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بين إبرام العقد وبين تنفيذ الالتزام الذي رتبه فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمتنع انطباق نظرية الحوادث الطارئة - المنصوص عليها في المادة المذكورة - لأنها إنما ترد على التزام قائم لم ينفذ بعد[الطعن رقم 245 - لسنة 27 ق - تاريخ الجلسة 20 / 12 / 1962
تنطبق قاعدة رد الاتزام المرهق الى الحد المعقول عندما يكون الحادث قد طرأ حال ما كان الالتزام قائم لم ينفذ بعد فإن كان الإلتزام قد نفذ فإنه ينقضي وعندئذ يمتنع انطباق نظرية الحوادث الطارئة
تعليقات