يشترط الاعلان و التكليف بالحضور في طلب الاغفال رغم انه لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها

مفاد النص في المادة 193 من قانون المرافعات يدل على أن إغفال المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية من شأنه أن يظل هذا الطلب معلقاً أمامها بعد اتصاله بها بالوسيلة التي قدم بها إليها، ولما كان المشرع قد أجاز لصاحب الشأن – وبهدف تبسيط الإجراءات – إعلان خصمه بصحيفة للحضور أمام ذات المحكمة لنظر هذا الطلب والحكم فيه، فإن هذا التكليف بالحضور لا يعد بدءاً لدعوى جديدة وإنما هو استكمال للخصومة التي نشأت صحيحة بين طرفيها بشأن الطلب المغفل وامتداد لها[الطعن رقم 2654 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 479 ]
أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن صحيفة افتتاح الدعوى هي الأساس الذي تقوم عليه كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة ما لم يحضر الخصم بالجلسة ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضي ويكفي إنكاره والتمسـك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه، وكان النص في المادة 193 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بصحيفة للحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه" يدل على أن المشرع أوجب إعلان الخصوم بصحيفة الإغفال تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تعلن بصحيفة دعوى الإغفال ولم تحضر أمام محكمة أول درجة وتمسكت في الاستئناف المرفوع منها ببطلان الحكم الابتدائي لعدم إعلانها، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعنة بما حصله بالمخالفة للثابت بالأوراق بأنه بالاطلاع على صحيفة دعوى الإغفال تبين أنها معلنة وموقعة من محامي الطاعنة، بما مؤداه أن الحكم عول في قضائه على فهم حصلته المحكمة مخالف للثابت بأوراق الدعوى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن[الطعن رقم 1709 - لسنة 72 ق - تاريخ الجلسة 2 / 12 / 2004 - مكتب فني 55 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 781 ]
تعليقات