إذ كان البنك هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة فان رئيس مجلس إدارته من يمثله أمام القضاء وفي صلاته بغيره

إذ كان البنك الطاعن هو الأصيل المقصود بذاته في الخصومة وصاحب الصفة وتنصرف إليه آثار الحكم إن إيجاباً أو سلباً ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء وفي صلاته بغيره، أما اختصام الطاعنين الثاني والثالث أمام محكمة أول درجة فإنه لا يعدو أن يكون تعددًا صورياً، لأنه لا صفة لهما في الخصومة، وهو ما انتهى إليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن الأول دون باقي الطاعنين بما مؤداه القضاء ضمنياً بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن الراهن يكون غير مقبول.الطعن رقم ۱۱٦۳٥ لسنة ۸٥ ق - جلسة ۲۷ / ۱۱ / ۲۰۲٤

تعليقات