ليس للمشتري الثاني ان سجل المشتري الاول عقده الا الرجوع على البائع له بالرد و التعويض عن استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكيه لخروج المبيع من ملكه
أن المادة التاسعة في هذا القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ قد نصت على وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية العقارية الأصلية ورتبت على عدم الشهر ألا تنشأ هذه الحقوق ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة للغير، وإذ جاء هذا النص خلوًا مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ فإن مفاد ذلك هو إجراء المفاضلة - عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد - على أساس الأسبقية في الشهر ولو نُسب إلى المشترى الذي بادر بالشهر التدليس أو التواطؤ مع البائع طالما أنه تعاقد مع مالك حقيقي لا يشوب سند ملكيته عيب يبطله، ولا يغير من ذلك أن يكون صاحب التسجيل اللاحق قد حصل على أسبقية في تقديم طلب لجهة الشهر إذ إن مجرد الأسبقية في تقديم الطلب لا تنال من الآثار القانونية المترتبة لصاحب التسجيل السابق ولا يكون للمشترى الذى لم يسجل عقده - وقد استحال تنفيذ التزام البائع بخروج المبيع من ملكه - إلا الرجوع عليه بالرد والتعويض وفقاً للقواعد العامة. الطعن رقم ۱٤۸۸۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۲٦ / ۱۲ / ۲۰۲۳
تعليقات