إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابة عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يجوز الاستناد إلى قيام السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمسي

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن السبب الصحيح في تملك العقار بالتقادم الخمسي – على ما تقضي به المادة 969 من القانون المدني في فقرتها الثالثة وهو كل تصرف قانوني يستند إليه واضع اليد في حيازته للعقار يكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف فإذا كان التصرف بيعاً وجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه رغم أنه غير مالك، أما إذا صدر البيع بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابة عنه أو كان نائباً ولكنه تجاوز حدود الوكالة فإنه لا يتأتى في هذا المقام الاستناد إلى قيام السبب الصحيح وإنما يتعين في هذا المجال إعمال ما تقضي به الأحكام الخاصة بالنيابة في التعاقد وبآثار الوكالة،[الطعن رقم 1664 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 315 ]

تعليقات