المقصود بالسرقة أن تكون سرقة بالمعنى المحدد لها في القانون الجنائي حتى لو كان السارق غير معروف فلا محل لتطبيق القاعده على خيانة الأمانة والنصب وتطبق حتى لو كانت السرقة من السرقات التي يعفى القانون من ارتكبها من العقوبة

المقرر فقها ان ( المقصود بالسرقة أن تكون سرقة بالمعنى المحدد لها في القانون الجنائي فلا تدخل خيانة الأمانة ولا النصب. فمن أودع منقولا لا شخصا ائتمنه عليه، وباع المودع عنده هذا المنقول الحائز حسن النية فارتكب بذلك جريمة خيانة الأمانة، ملك الحائز المنقول وفقا للقاعدة العامة في تملك المنقول بالحيازة ولا يجوز للمالك استرداده منه، كما كان يسترده لو أن المنقول قد سرق منه أو ضاع، لأن خيانة الأمانة غير السرقة، بل إن خيانة الأمانة هى المجال المألوف لتطبيق القاعدة العامة في تملك المنقول بالحيازة وكما لا تدخل خيانة الأمانة ضمن السرقة، كذلك لا يدخل النصب كما قدمنا، فلو نصب شخص على آخر، وحصل منه على منقول بطريق الاحتيال. ثم باع هذا المنقول الحائز حسن النية، ملك الحائز المنقول، ولا يجوز للمالك استرداده منه كما كان يسترده لو أن المنقول سرق أو ضاع . وفيما يتعلق بالسرقة، يعتبر المنقول مسروقا حتى لو كان السارق غير معروف، وحتى لو كانت السرقة من السرقات التي يعفى القانون من ارتكبها من العقوبة . فلو سرق أحد الزوجين من الزوج الآخر منقولا، أو سرق المنقول الأصل من أحد فروعه أو الفرع من أحد أصوله، فان السارق يعفى من العقاب، ولكن المنقول يبقى معتبرا أنه مسروق فى حكم المادة ۹۷۷ مدنى. وينبنى على ذلك أنه لو باع السارق في هذه الأحوال المنقول الحائز حسن النية جاز لمالك المنقول أن يسترده من الحائز، ولا يصح الاعتراض على ذلك بأن السرقة لا عقاب عليها ويعتبر المنقول ضائعا، ليس فحسب عندما يفقده صاحبه باهمال مباشر أو غير مباشر، بل أيضا ومن باب أولى عندما يخرج من حيازة صاحبه بقوة قاهرة، كأن يكتسحه فيضان أو يضيع في زحام أو عقب تفتيش أو عند جلاء اضطراري عن المكان الذي فيه المنقول. وإذا أرسل المنقول إلى عنوان غير صحيح فقد عد ضائعا، سواء كان ذلك بخطأ المرسل أو بخطأ أمين النقل والذي يكون له الحق في استرداد المنقول المسروق أو الضائع على الوجه المتقدم الذكر( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1148 و 1149)

تعليقات