السبب الصحيح هو التصرف القانوني كالبيع والمقايضة والهبة والوصية ورسو مزاد والوفاء بمقابل والتصرف القانوني القابل للإبطال و التصرف المعلق على شرط فاسخ و المعلق على شرط واقف من وقت تحقق الشرط ولا يعتبر سببا صحيحا التصرف القانوني الباطل وبوجه خاص الميراث والعقود التي ليس من شأنها أن تنقل الملكية ( كالإيجار والعارية والوديعة والوكالة) والتصرفات الكاشفة عن الملكية ( كالقسمة الاختيارية والصلح والحكم القضائي )

المقرر فقها انه ( اشترطت المادة ٩٧٦ مدنى مصرى صراحة وجود السبب الصحيح لتملك المنقول بالحيازة فالسبب الصحيح هو تصرف قانوني ناقل للملكية ولكنه مع ذلك لم ينقلها للحائز لأنه صادر من غير مالك وكان ينقلها لو أنه صدر من المالك . ولا يقتصر السبب الصحيح على التصرف الناقل للملكية، فكل تصرف ناقل أو منشئ لحق عينى منقول آخر قابل لأن يكسب بالحيازة كحق الانتفاع في المنقول وحق رهن الحيازة في المنقول إذا صدر من غير صاحب هذا الحق، يعتبر هو أيضا سبيا صحيحا وإذا كان التصرف القانوني الصادر من المتصرف إلى الحائز يجب أن يكون سببا صحيحاه على النحو سالف الذكر، فان سند المتصرف نفسه الذي استند إليه فى تصرفه للحائز لا يعتد به. فقد يكون هذا المتصرف ليس عنده سبب صحيح ولكنه حسن النية يعتقد أنه يملك المنقول الذي يتصرف فيه، وقد يكون حائزا عرضيا كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو وكيل وقد باع المنقول للحائز فيكون سيئ النية. فيستوى إذن أن يكون المتصرف حسن النية أو سي النية، ويستوى أن يكون حائزا أصيلا أو حائزا عرضيا أو غير حائز أصلا، والمهم فيه أن يكون غير مالك للمنقول أو غير صاحب للحق العيني المنقول الذي تصرف فيه للحائز. فيعتبر سببا صحيحا بوجه خاص البيع والمقايضة والهبة والوصية بمنقول معين بالذات ورسو مزاد المنقول المحجوز عليه والوفاء بمقابل وتقديم الشريك منقولا حصة له فى الشركة، ولا يعتبر سببا صحيحا يوجه خاص الميراث والعقود التي ليس من شأنها أن تنقل الملكية ( كالإيجار والعارية والوديعة والوكالة) والتصرفات الكاشفة عن الملكية ( كالقسمة الاختيارية والصلح والحكم القضائي، وأن التصرف القانوني الباطل من ناحية الشكل أو من ناحية الموضوع ليس له وجود قانوني، فلا يعتبر سببا صحيحا. وكذلك لا يعتبر سبيا صحيحا التصرف القانوني الظنى، لأنه هو أيضا ليس له وجود قانوني أما التصرف القانوني القابل للإبطال فانه يصلح أن يكون سببا صحيحا، لأنه كان ينقل الملكية لو أنه صدر من المالك . وكذلك يصلح أن يكون سببا صحيحا التصرف القانوني المعلق على شرط فاسخ كما يصلح أن يكون سببا صحيحا التصرف القانوني المعلق على شرط واقف ولكن من وقت تحقق الشرط .( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء التاسع اسباب كسب الملكيه طبعة 2004 ص 1128 حتى 1132 )
تعليقات