العبرة في الطلبات التي تتقيد بها المحكمة هي بالطلبات الختامية لا الطلبات السابقة عليها فإن قضاء المحكمة في الطلبات التي تخلى عنها الخصم دون طلباته المعدلة يعيب حكمها بمخالفة القانون وتكون وسيلة تصحيحه هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة قانوناً ولا يعتبر ذلك منها إغفالاً للطلبات
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول قد افتتح دعواه بطلب الحكم بتسليمه أرض النزاع تأسيساً على أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم من الثاني للأخير يضع اليد عليها بطريق الغصب، وإذ ندبت المحكمة خبيراً انتهى في تقريره إلى أن المورث المذكور يستند في وضع يده على تلك الأرض إلى عقد بدل مؤرخ 24/10/1981 وأنه أبدى استعداده لإنهاء هذا البدل واستلام كل متبادل الأرض الخاصة به فغير المطعون ضده الأول سبب دعواه وعدل طلباته في صورة طلب عارض إلى طلب إنهاء عقد البدل سالف الذكر والتسليم كأثر لانتهاء هذا العقد وليس استناداً إلى الغصب، فإن هذه الطلبات الأخيرة – دون غيرها وفي حدود سببها – هي المعروضة على المحكمة بما يتعين معه عليها أن تنظر فيها وتلتزم سببها باعتبار أنها الطلبات الختامية في الدعوى إلا أنها لم تفعل وقضت برفض الدعوى لانتفاء الغصب وذلك بعد أن عرضت لطلب التسليم المستند إلى فعل الغصب المكون للعمل غير المشروع والذي سبق للمطعون ضده الأول إبداؤه والذي تخلى عنه وهو يعتبر منها مخالفة في تطبيق القانون لعدم التزامها بالطلبات الختامية والسبب الذي أقيمت عليه تلك الطلبات وليس إغفالاً بالمعنى المقصود في حكم المادة 193 من قانون المرافعات ويكون وسيلة تصحيح حكمها هو الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بما كان معه على المحكمة أن تحكم بعدم قبول طلب الإغفال الذي تقدم به إليها المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بطلباته العارضة على سند من إغفال المحكمة لها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه[الطعن رقم 2654 - لسنة 74 ق - تاريخ الجلسة 11 / 5 / 2005 - مكتب فني 56 رقم الصفحة 479 ]
تعليقات