عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء
حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفاً فيه يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافه فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يمتلك نصيبه، ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك الطعن رقم 78 لسنة 22 ق - جلسة 19 / 5 / 1955 - مكتب فني 6 - جزء 3 - صـ 1152 - ق 153
ومن المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان (عقد قسمة نهائي وقعه بعض الشركاء. يلزم كل من وقعه. لا يعتبر باطلا لعدم توقيع جميع الشركاء للشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء ما بقيت حالة الشيوع. هذا الحق يكون لورثته من بعده. حكم برفض صحة ونفاذ عقد قسمة وقعه جميع الشركاء عدا واحدا وقع ورثته على أساس أن أحد موقعي العقد له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن العقد لا يلزمه ما دام هذا الشريك توفى. حكم مخالف للقانون
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد، بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء.
وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء. ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه، إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك. فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون)( الطعن رقم 106 لسنة 18 ق - جلسة 23 / 2 / 1950 )
ومن المقرر- فى قضاء هذه المحكمة ان ( مؤدى النص فى المادة 835 من القانون المدنى على أن " للشركاء إذا انعقد إجماعهم على أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها " أن القسمة التى لا يجمع عليها الشركاء لا يترتب عليها إنهاء حالة الشيوع إلا أن عقد القسمة الذى يوقعه بعضهم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يعتبر باطلا وهو وإن كان لا يصلح للاحتجاج به على من لم يوقعه إلا أنه يعتبر ملزما لكل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع ويظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه الحق متى شاء فينصرف أثره إليه)(الطعن رقم 2730 لسنة 57 ق - جلسة 20 / 2 / 1992 )
لا يبطل عقد القسمه في حالة عدم التوقيع عليه من احد الشركاء على الشيوع
تعليقات