لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ،[الطعن رقم 246 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 963 ]
مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه[الطعن رقم 300 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1093 ]
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه[الطعن رقم 139 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1474 ]
لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات وبالتالي إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض
تعليقات