لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات وبالتالي إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض

لا يجوز الطعن فى الحكم بسبب إغفاله الفصل فى أحد الطلبات ، و إنما يتعين وفقاً لنص المادة 368 من قانون المرافعات السابق الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فأتها الفصل فيه ،[الطعن رقم 246 - لسنة 37 ق - تاريخ الجلسة 18 / 5 / 1972 - مكتب فني 23 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 963 ]
مؤدى نص المادة 368 مرافعات أن إغفال محكمة الإستئناف الفصل فى بعض الطلبات الموضوعية لا يعتبر وجها للطعن بطريق النقض و إنما هو سبيل للرجوع إلى تلك المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه[الطعن رقم 300 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 4 / 6 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1093 ]
إغفال الحكم بعض ما طلب الخصوم الحكم به ليس سببا من أسباب الطعن فى الحكم بطريق النقض ، و علاج إغفال الفصل فى بعض الطلبات يكون - على ما أفصحت به المادة 193 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 368 من القانون الملغى - بالرجوع إلى نفس المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه[الطعن رقم 139 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 4 / 12 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1474 ]
تعليقات